عاجل

حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس.. مركز الفتوى يجيب

مركز الأزهر العالمي
مركز الأزهر العالمي للفتوى

ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، حيث يقول صاحبه: أنام عن صلاة الفجر، فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل علي إثم؟

وأكد مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن الإسلام أمر بالمحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها المحددة لها؛ قال تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}، مضيفا يتأكد الأمر بالحرص على أداء صلاة الفجر في وقتها، قبل شروق الشمس؛ حيث يغفل عنها كثير من المصلين، ولما تحتاج إليه من مجاهدة النفس، ومغالبة النوم.

حكم تأدية صلاة الفجر بعد شروق الشمس

وتابع لهذا  كان عليها مزيد فضل، وعظيم أجر عند الله تعالى؛ قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «مَن صَلَّى الصُّبْحَ فَهو في ذِمَّةِ اللهِ»، وقال أيضا: «بَشِّرِ الْمَشَّائِينَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، بِالنُّورِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

وشدد مركز الفتوى على أنه يجب على المسلم أن يجتهد في المحافظة على أداء صلاة الفجر في وقتها، وأن يأخذ بأسباب ذلك، كاستحضار النية، والنوم مبكرًا، والاستعانة بمُنَبِّه، أو بمن يوقظه؛ فإذا غلبه النوم فلا إثم عليه، مع وجوب أن يصليها فور استيقاظه.

ولفت إلى أنه إذا فرط المسلم وتكاسل عن القيام، ولم يأخذ بالأسباب التي تعينه على القيام لصلاة الفجر، فهو آثم، وعليه أن يصليها أيضا فور استيقاظه؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا».

وفي فتوى أخرى، وقال مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية في إجابته على سؤال من فاتته صلاة في السفر، كيف يقضيها بعد عودته؟ يجب على المسلم أداء الصلوات في أوقاتها، وعدم تأخيرها حتى ينقضي وقتها، ما لم تكن هناك رخصة في التأخير أو عذر.  

أشار مركز الأزهر إلي أن الشرع قد رخص للمسافر قصر الصلاة الرباعية والجمع بين الصلوات تخفيفًا عنه وتيسيرًا ورفعـًا للمشقة.

آراء العلماء في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية

أوضح مركز الأزهر أن الفقهاء اختلفوا في حكم من كان على سفر وفاتته صلاة رباعية، وتذكرها أو تمكن من أدائها بعد عودته من سفره فهل يصليها أربع ركعات لأن الرخصة قد زالت بعودته من سفره، أم يصليها ركعتين لأنها وجبت عليه ركعتين فقط في السفر؟

وقال ذهب الحنفية والمالكية: إلى أن من فاتته صلاة في السفر قضاها في الحضر مقصورة؛ واستدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: «من نسي صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، مشيرا إلى أن هذا الحديث على أن الصلاة الفائتة تقضى على صفتها من سرٍ أو جهرٍ أو قصرٍ أو إتمامٍ.

بينما ذهب الشافعية والحنابلة: إلى أنها تؤدى تامة أربع ركعات؛ لأن الرخصة قد زالت بزوال السفر فلا يجوز قصر الصلاة الرباعية وهو في الحضر وإن  فاتته في السفر؛ لأنها وجبت عليه في الحضر لقوله صلى الله عليه وسلم: «فليصلها إذا ذكرها» [أخرجه مسلم]، ولأنها عبادة تختلف بالحضر والسفر، فإذا وجد أحد طرفيها في الحضر غلب فيها حكمه.

تم نسخ الرابط