عاجل

القضاء يلغى تحصيل رسوم بعد خروج بضاعة من دائرة الجمرك بدمياط

القضاء الادارى يلغى
القضاء الادارى يلغى قرار تحصيل رسوم جمركية بعد خروج بضاعة من

قضت محكمة القضاء الإداري بدمياط الدائرة الثامنة والثمانون ضرائب والمقامة من صاحب احدى الشركات للتصدير والاستيراد ضد وزارة المالية  و مصلحة الجمارك و الجمارك بدمياط  ببراءة ذمته من المبالغ المطالب بها عن بيانات جمركية بعد خروج بضاعة من الدائرة الجمركية.


وقال المدعي فى دعواه انه قام باستيراد ثلاثة رسائل جمركية من الخارج وردت إلى جمارك دمياط وحرر لها البيانات الجمركية أرقام - ٨٠٦١٤/٢٤٧٥٠٣/ ٢٥٥١٦٠ -وارد جمرك دمياط ، وقامت ادارة الجمارك المختصة بمعاينتها وربط الضريبة الجمركية وكافة الرسوم المقررة قانونا عليها ، فقام بسدادها بالكامل وتم الإفراج عنها من الدائرة الجمركية بموجب الإفراج الجمركي ، إلا أنه فوجئ بجمارك دمياط بإخطاره بإجراء ربط إضافي للرسوم الجمركية على البضاعة سابق الإفراج عنها ومطالبته بفروق الرسوم الجمركية علي تلك البيانات الجمركية بمبلغ الأول قدره ٨٣٦٩٣ جنيه والثاني ٦۹۱۸۱ جنيه  والثالث ٨٧٢٦٩ جنيه ، 
ولفت المدعى فى دعواه انه تم الافراج عن تلك البضاعة وفقا للقواعد والإجراءات الجمركية المتبعة في حينها  وتم إحالة الدعوي لهيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ثم أودعت الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني فيها .
وتدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة ۲۰۲٦/٢/٧ قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
واستقرت المحكمة فى قرارها على ان ، لا يجوز لجهة الادارة ان تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة اخرى بعد افراج المصلحة عنها ، اذ كان بمقدورها ألا تفرج عنها إلا بعد الاستيثاق من قيمة الضرائب والرسوم المقدرة عليها ، طالما خلت الاوراق مما يثبت توافر مناط حق المصلحة من تدارك الخطأ المادي أو الخطأ القانوني الجسيم او ثبوت غش او تدليس من جانب المستورد . 
كما استقرت المحكمة على انه لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى والمطالبة بفرق رسوم جمركية بعد أن تكون قد استنفذت سلطتها التقديرية الواسعة في معاينة البضاعة ومطابقتها للبيان الجمركي والمستندات المتعلقة به والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشأها إلى غير ذلك مما يمكنها من تقدير ثمن البضاعة وتحديد التعريفة الجمركية الخاضعة لها وتسوية الضريبة والرسوم الجمركية على أساس ذلك وتحصيل الضريبة والإفراج عن البضاعة ،
ورات المحكمة أن المدعي قام باستيراد رسالة بضاعة من الخارج وتحرر عنها بيانات جمركية وتم معاينتها والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة بها ، وتم تقدير الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة عن هذه الرسالة وتم سدادها بالكامل لصالح جمرك دمياط فتم الإفراج الجمركي عنها ، إلا أن جهة الإدارة المتمثلة في الادارة المركزية لجمارك دمياط إدارة المراجعة اللاحقة قامت بمطالبته بسداد فروق الرسوم الجمركية عن تلك الرسائل على سند من القول أن الجهة الإدارية لم تقم بتحصيل رسم الإغراق والحماية المفروضة على بعض الواردات للصنف مشمول البيانات الجمركية محل الدعوى ، وحيث إنه لا يجوز لمصلحة الجمارك أن تعاود النظر في تقدير قيمة البضاعة مرة أخرى والمطالبة بفرق رسوم جمركية بعد أن تكون قد استنفذت سلطتها التقديرية والبضاعة داخل الدائرة الجمركية وفي حوزتها كون أن البضاعة لم تعد داخل الدائرة الجمركية وتم الإفراج عنها بعد سداد الرسوم الجمركية التي قررتها بموجب هذه السلطة ، لاسيما وانه لم يثبت أي غش أو تدليس تم إدخاله على مصلحة الجمارك بشأن هذه الرسالة عند تقديرها للرسوم الجمركية المطلوبة عليها ، كما انه لم يثبت ان المصلحة وقعت في خطأ مادي في حساب الضريبة او حجم البضاعة او عددها او وزنها او خطأ قانوني جسيم في تطبيق تعريفة جمركية لا تخص نوع البضاعة المفروضة عليها والمثبتة بالبيان الجمركي المحرر بمعرفة صاحب الشأن ، ومن ثم يكون مسلكها بإعادة تقدير ثمن البضاعة وفرض رسوم جمركية إضافية أو ضرائب أو رسم إغراق عليها مخالفا لصحيح حكم القانون وما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، مما يتعين معه الحكم بإلغاء قرارها بإعادة تقدير قيمة البضاعة وفرض رسم إغراق عليها مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها براءة ذمة المدعي من سداد فروق رسم الإغراق 
ولهذه الأسباب قضت المحكمة : بقبول الدعوي شكلاً ، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار علي النحو المبين تفصيلاً بالأسباب ، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

تم نسخ الرابط