عاجل

هل تُنفذ أحكام الإعدام في العيد؟.. قانون الإجراءات الجنائية يوضح

تعبيرية
تعبيرية

حسم قانون الإجراءات الجنائية رقم 174 لسنة 2025، إمكانية تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأعياد الرسمية أو الدينية، حيث حظر تطبيق العقوبة، وذلك مراعاة للبعد الإنساني والاجتماعي. 

وتنص المادة (448) من قانون الإجراءات الجنائية على عدم تنفيذ عقوبة الإعدام في الأعياد الرسمية أو الدينية، في خطوة تؤكد حرص المشرع على مراعاة القيم المجتمعية والدينية في تطبيق العقوبات.

وتُعتبر عقوبة الإعدام الأشد في النظام القانوني باعتبارها نهاية حاسمة للجزاء، وهو ما دفع المشرع في القانون إلى وضع إجراءات دقيقة لتنفيذها، تحقق التوازن بين إنفاذ العدالة وضمان الحقوق القانونية للمحكوم عليهم.

ضوابط استجواب المتهمين المقبوض عليهم

نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ضمانات واضحة بشأن استجواب المتهمين المقبوض عليهم، حيث ألزمت المادة (112) عضو النيابة العامة باستجواب المتهم فور القبض عليه. 

وفي حال تعذر الاستجواب، يجب إيداع المتهم بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز لمدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة، مع إلزام جهة الاحتجاز بإحالته للنيابة فور انتهاء المدة، وإلا يتم الأمر بإخلاء سبيله.

كما استحدث القانون تنظيماً جديداً يتعلق بحضور المحامي، إذ أجاز للنيابة العامة إيداع المتهم في الجرائم التي يجوز فيها الحبس الاحتياطي إذا تعذر الاستجواب لعدم حضور المحامي الموكل أو المنتدب، على أن تسري على هذا الإيداع القواعد ذاتها المنظمة للحبس الاحتياطي من حيث الأسباب والمدة ومدد التجديد وحق الاستئناف.

ويأتي هذا التنظيم ليضمن توازناً بين حماية حقوق المتهم في حضور محامٍ أثناء الاستجواب، وبين تمكين سلطة التحقيق من مباشرة اختصاصاتها دون تعطيل، بما يعزز من كفاءة منظومة العدالة الجنائية.

قواعد أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار

في السياق ذاته، نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تنظيم دقيق لإصدار أوامر الحضور والقبض والضبط والإحضار، بما يعزز من ضمانات المحاكمة العادلة ويضبط إجراءات البحث الجنائي، فقد منح في المادة (107)، عضو النيابة العامة سلطة إصدار أمر بالحضور أو أمر مسبب بالقبض على المتهم أو بضبطه وإحضاره، وفقاً لطبيعة كل حالة.

وأكدت المادة (108) على ضرورة أن يتضمن كل أمر البيانات الأساسية للمتهم، بما في ذلك الاسم واللقب والمهنة ومحل الإقامة والرقم القومي أو رقم وثيقة السفر للأجانب، إضافة إلى تحديد التهمة وتاريخ الإصدار وتوقيع عضو النيابة العامة والختم الرسمي، كما شددت على تضمين أوامر القبض والضبط والإحضار تكليفاً صريحاً لرجال السلطة العامة بتنفيذها وإحضار المتهم فوراً.

ونصت المادة (109) على وجوب إعلان هذه الأوامر للمتهم وتسليم صورة منها، بينما أجازت المادة (110) إصدار أمر الضبط والإحضار إذا تخلف المتهم عن الحضور دون عذر، أو خيف هروبه، أو لم يكن له محل إقامة معروف، أو في حالات التلبس.

كما قررت المادة (111) سريان أوامر عضو النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، وحددت مدة ستة أشهر لسريان أوامر القبض والضبط والإحضار، مع جواز مدها بقرار من النيابة.

تم نسخ الرابط