عاجل

بدلة ميري وأختام مزورة.. حيثيات الحكم المشدد على موظف وبائع بتهمة التزوير

صورة ارشفية
صورة ارشفية

أودعت محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) حيثيات حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات لموظف بإحدى السفارات، ومعاقبة بائع بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بتزوير محررات رسمية.

صدر الحكم برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم، ومحمد حسني بشري، وبأمانة سر محمد عطية.

وكشف أمر الإحالة أن «محمد.أ» و«إمام.ق» اشتركا، بطريقي الاتفاق والمساعدة، في تقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره إلى مديرية أمن القليوبية – قسم الأموال العامة، وذلك بطريق الاصطناع الكلي، بأن اتفقا على إنشائه على غرار الصحيح، وأمد المتهم الأول الثاني بالبيانات اللازمة، فتمت الجريمة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول اشتراكه مع آخر مجهول في تزوير بطاقة تعريفية لضابط شرطة باسمه، بأن اتفقا على إنشائها على غرار الصحيحة، وأمده ببياناتها، ومهرها بتوقيعات وأختام مزورة، كما ارتكب تزويرًا في محرر رسمي «محضر تحقيق منسوب لوزارة الداخلية» بأن اصطنعه على غرار الصحيح وذيله بتوقيع منسوب زورًا، ثم استعمل تلك المحررات مع علمه بتزويرها.

كما وجهت إليه اتهامات بحيازة جوهر الحشيش وأقراص الترامادول بقصد التعاطي دون ترخيص، وإحراز ذخيرة نارية «طلقات عيار 9 مم» دون ترخيص، والتداخل في وظيفة عمومية بانتحال صفة ضابط شرطة دون وجه حق، وإحراز زي رسمي مخصص لرجال الشرطة «باريه – سبلايت – قايش ميري» دون تصريح، وارتدائه بقصد التزيي، فضلًا عن ادعائه علنًا حمل رتبة ضابط شرطة.

وأحيل المتهمان إلى المحاكمة الجنائية بدائرة قسم شرطة النزهة، حيث نظرت المحكمة الدعوى، وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعات، استقرت في يقينها على ثبوت الواقعة.

وتبين من التحقيقات أنه أثناء مرور قوة أمنية لتأمين محاور ميناء القاهرة الجوي، اشتبه أحد الضباط في سيارة متوقفة، وبفحص قائدها ادعى كونه ضابط شرطة وقدم بطاقة تعريفية مزورة، وبالتفتيش عثر بحوزته على كارنيهات مزورة، ومواد مخدرة، وذخيرة، وملابس شرطية، وأوراق ممهورة بخاتم شعار الجمهورية مزور، فضلًا عن محضر تحقيق مصطنع.

وبمواجهته أقر بحصوله على الكارنيهات والأختام المزورة من المتهم الثاني، واستخدامها في انتحال صفة ضابط شرطة والنصب، كما أقر بحيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي. وتم ضبط المتهم الثاني، وعثر بحوزته على أجهزة وهواتف تحتوي على مستندات مزورة، وأقر بقيامه بتقليد خاتم شعار الجمهورية لصالح المتهم الأول.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة صحة الواقعة، وثبت من تقارير المعمل الكيماوي أن المضبوطات مواد مخدرة، كما أثبتت تقارير الأدلة الجنائية تزوير الكارنيهات والأختام والمحررات، وصلاحية الذخيرة المضبوطة.

وأشارت المحكمة إلى أن جريمة التزوير تتحقق بتعمد تغيير الحقيقة في المحررات الرسمية، وأن الضرر فيها يفترض بمجرد العبث بحجيتها، كما أن جريمة استعمال المحرر المزور قائمة بمجرد تقديمه والتمسك به.

كما أوضحت أن الاعتراف من عناصر الاستدلال التي تخضع لتقدير المحكمة، وأن القاضي الجنائي له الحرية في تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه.

وانتهت المحكمة إلى ثبوت الاتهامات في حق المتهمين ثبوتًا يقينيًا، لتوافر أركان الجرائم المادية والمعنوية، مستندة إلى أقوال الشهود، والتحريات، والتقارير الفنية، واعتراف المتهم الثاني، وقضت بمعاقبتهما بالسجن المشدد وفقًا لما ورد بأمر الإحالة.

تم نسخ الرابط