عاجل

ضبط عاطل بالقاهرة انتحل صفة شركات الغاز للنصب على المواطنين بالقاهرة

المتهم
المتهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إطار جهودها لمكافحة جرائم الاحتيال على المواطنين، من ضبط عاطل بمحافظة القاهرة تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين، مستخدمًا أسلوبًا جديدًا يتمثل في انتحال صفة شركات توزيع الغاز الطبيعي، مدعيًا قدرته على إنهاء إجراءات التوصيل والصيانة بالمنازل.

وكشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أن المتهم قام بإنشاء وإدارة حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء مشابهة للشركات الرسمية لتوزيع الغاز الطبيعي، مستخدمًا صفات مزيفة لخداع المواطنين الراغبين في تركيب أو صيانة الغاز.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يستدرج ضحاياه ويقنعهم بتحويل مبالغ مالية عبر محافظ إلكترونية، مدعيًا أنها رسوم رسمية لتحديد مواعيد المعاينة والتركيب، وفور استلام الأموال كان يغلق هاتفه ويختفي تمامًا دون أي أثر.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية، تمكنت القوات من ضبط المتهم، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على دلائل نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى جهاز “تابلت” و3 بطاقات دفع إلكتروني باسمه. وفي مواجهته، أقر المتهم بارتكاب الواقعة بهدف التربح غير المشروع.

وأكدت الأجهزة الأمنية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وتواصل الجهات المعنية جهودها لتوعية المواطنين بخطر الانخداع بالإعلانات والحسابات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان عدم تعرضهم للاحتيال المالي. 

 

 

عقوبة انتحال الصفة

ونصت المادة 155 من قانون العقوبات، أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس.

ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

و نصت المادة 157 على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

 

وحددت المادة 158 عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

ونصت المادة 159 على أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

تم نسخ الرابط