عاجل

المستشفيات الجامعية.. 3 حالات لإلغاء الترخيص والقانون يتيح فرصة لتصحيح الأوضاع

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أدخل مجلس الشيوخ تعديلًا هامًا على إحدى مواد مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، ما يمنحها فرصة لتصحيح أوضاعها قبل صدور قرار رسمي بإلغاء الترخيص.

تعديل المادة 23 من مشروع قانون المستشفيات الجامعية

وقامت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد نبيل دعبس بإجراء تعديل على المادة (23) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية، بإضافة آلية للتظلم، نصت على التالي:

يجوز بقرار مسبب من الوزير المختص بالتعليم العالي، وبعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، إلغاء ترخيص المستشفى الجامعي في عدد من الحالات، من بينها طلب الجهة التابعة لها المستشفى إنهاء الترخيص، أو فقدان أحد شروط التشغيل، أو استمرار الغلق لمدة عام دون إزالة أسباب المخالفة.

وأضافت لجنة التعليم البند (4)، الذي يتيح التظلم من قرار إلغاء الترخيص خلال 30 يومًا سواء أمام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أو وفقا للقواعد العامة للتظلم، بما يمنح الجهات المعنية فرصة لتلافي أسباب المخالفات.

ويأتي هذا التعديل في إطار تحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على استقرار المنظومة الصحية والتعليمية، وضمان عدم تأثر المرضى وسير العملية التعليمية.

كما نصت المادة (23) من مشروع قانون تنظيم المستشفيات الجامعية على أن تُحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لحالات إلغاء الترخيص، بما يضمن وضوح الإجراءات ودقتها.

نص قانون المستشفيات الجامعية

ينص مشروع القانون على أن يحصل كل مستشفى جامعي على ترخيص تشغيل لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، يصدر بقرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وأخذ رأي الجهات المختصة مثل المجلس الأعلى للجامعات أو مجالس الجامعات الخاصة والأهلية، أو مجالس شؤون فروع الجامعات الأجنبية، أو المراكز والمعاهد البحثية، وفقًا لنوع المستشفى.

ويلتزم طالب الترخيص بدفع رسم لا يتجاوز 100 ألف جنيه، بينما يصل رسم التجديد إلى 50 ألف جنيه، على أن يتم السداد عبر وسائل الدفع غير النقدي القانونية.

كما يحدد رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، فئات الرسوم مع زيادة سنوية بنسبة 10% من قيمتها الأصلية، بما لا يتجاوز ثلاثة أضعاف الرسم.

ويُعفى من هذه الرسوم المستشفيات الجامعية التابعة لكليات الطب في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972.

كما يتضمن القانون إنشاء حساب خاص بالمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لدى البنك المركزي، لتودع فيه حصيلة الرسوم، على أن تُستخدم لدعم جودة التعليم الطبي وفق معايير عالمية، مع ترحيل أي فائض إلى موازنة المجلس للسنة التالية.

تم نسخ الرابط