عاجل

السجن المؤبد لربتى منزل لإدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة بشبرا الخيمة

محكمة شبرا الخيمة
محكمة شبرا الخيمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالسجن المؤبد لربتي منزل وتغريم كل منهما 500 ألف جنيه، بعد إدانتهما بالاتجار في المواد المخدرة، وذلك بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

أحالت النيابة العامة المتهمتين:-"هناء ص ع ع" 49 سنة - ربة منزل - مقيمة بشارع بدران - أرض الفرنوناني - قسم أول شبرا الخيمة، و"سهير ع م أ" 32 سنة - ربة منزل - مقيمة بشارع بدران - أرض الفرنوناني - قسم أول شبرا الخيمة، في الجناية رقم 15784 لسنة 2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4573 لسنة 2025 كلى جنوب بنها، لأنهما في يوم 2025/8/21 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، أحرزتا و حازتا جواهر مخدرة (أحد مشتقات الإندازول كاريوكساميد) (أحد مشتقات الفينيثيل أمين) (حشيش)، وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح لها قانوناً.

كما قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بالإعدام شنقاً لعامل بعد رد فضيلة مفتي الجمهورية بإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، علي ما أقترفه، بعد إدانته بإستعراض القوة ضد أشخاص وحيازة سلاح ناري وقتل أحدهما بطلق ناري بالرأس، وذلك بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين حمدان، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي، ومحمد علي حموده بأمانة سر إيهاب سليمان.

الإحالة إلى المحاكمة الجنائية

إحالة النيابة العامة المتهم:- «عبد الله.ع.ح» - 42 سنة - عامل - مقيم شارع خالد بن الوليد المنشية الجديدة - أول شبرا الخيمة – القليوبية، في الجناية رقم 21952 لسنة 2025 أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 4695 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 18 / 10/ 2025 بدائرة قسم أول شبرا الخيمة محافظة القليوبية، استعرض القوة ولوح بالعنف قبل المجني عليهما أحمد نبيل صابر ورفعت مصطفى عبدالوهاب بقصد ترويعهما وتخويفهما والحاق الأذى بهما بأن تولد بين المجني عليه الأول والمتهم شجارا لخلف سابق فيما بينهما، فقصد ذلك المكان حال كونه مدجج بسلاح ناري حوزته فرد خرطوش، وما ان تقابل معه حتى اشهر السلاح الناري في وجهه مطلقاً صوبهم أعيرة نارية بغية إرهابهما وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في نفوس المجني عليهما وتكدير آمنهما وسكينتهما وتعريض حياتهما للخطر على النحو المبين بالتحقيقات.


وأشار أمر الإحالة أنه قد تلت تلك الجريمة ووقعت بناء عليها الجناية التالية وهو أنه في ذات الزمان والمكان أنف البيان قتل المجني عليه "رفعت مصطفي عبد الوهاب" عمداً، بأن أطلق صوبه عيارا نارياً أستقر برأسه، مستخدماً في ذلك السلاح الناري محل الإتهام التالي، قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة الشريحية التي أودت بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً (فرد خرطوش).

واختتم أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة مما تستخدم علي السلاح الناري موضوع الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له بحيازته أو إحرازه.

تم نسخ الرابط