عاجل

ضبط ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

نص قانون العمل الجديد على مجموعة من الضوابط الصارمة الخاصة بساعات العمل وفترات الراحة والإجازات، بما يضمن حماية حقوق العمال وتحقيق التوازن بين متطلبات الإنتاج وراحة العاملين.

ضبط ساعات العمل والإجازات في قانون العمل الجديد لحماية حقوق العمال

ينص القانون على عدم جواز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات يومياً أو 42 ساعة أسبوعياً، مع إلزامية أن تتخلل ساعات العمل فترة راحة لا تقل عن ساعة واحدة، وعدم العمل أكثر من خمس ساعات متصلة دون توقف.

كما حدد القانون الفترة الكاملة بين بداية ونهاية ساعات العمل بعشر ساعات كحد أقصى يومياً، مع منح كل عامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر.

ويتيح القانون التشغيل الإضافي لمواجهة ظروف استثنائية على أن يحصل العامل على أجر إضافي لا يقل عن 35% للساعة النهارية و70% للساعة الليلية، مع إلزام صاحب العمل بوضع جدول يوضح يوم الراحة وساعات العمل وفترات الراحة في مكان ظاهر للعاملين.

أما فيما يخص الإجازات السنوية، فقد نص القانون على أن يستحق العامل 15 يوماً في السنة الأولى، و21 يوماً من السنة الثانية، بينما تبلغ الإجازة 30 يوماً لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز الخمسين من العمر، وتصل إلى 45 يوماً لذوي الإعاقة والأقزام.

كما حظر القانون تأجيل الإجازة أو تجزئتها بالنسبة للأطفال وذوي الإعاقة، ومنح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان، مع إجازة دراسية بأجر عن أيام الامتحان الفعلية.

وأكد القانون على منح العامل إجازة عارضة لا تتجاوز سبعة أيام في السنة، وإجازة طارئة ليوم الولادة ثلاث مرات كحد أقصى، بالإضافة إلى إجازة بأجر في الأعياد والمناسبات الرسمية، وإجازة لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة بعد خمس سنوات متصلة من الخدمة. وشدد خبراء العمل على أن هذه المواد القانونية توفر حماية متكاملة للعمال وتضمن التوازن بين حقوقهم وواجباتهم، مما يعزز بيئة العمل الرسمية ويحد من أي تجاوزات في استغلال ساعات العمل أو الإجازات.

تم نسخ الرابط