صندوق الإقراض بدون فوائد لإنقاذ المبانى الآيلة للسقوط.. تعرف على التفاصيل
نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة بشأن صيانة وترميم العقارات المبنية وهدم المنشآت الآيلة للسقوط، بهدف حماية الأرواح والممتلكات وضمان سلامة المباني في مختلف الوحدات المحلية.
وينص القانون في المادة (97) على إنشاء صندوق خاص يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمبانى السكنية، وتوفير مساكن بديلة للمساكن الآيلة للسقوط، على أن يكون من بين موارده:
ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بنسبة لا تقل عن 0.5% من الموازنة الاستثمارية للدولة.
الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله.
ويصدر بنظام الصندوق وبقواعد الاقتراض منه قرار من رئيس الجمهورية.
وتنص المادة (90) على أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تشكل لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تضم مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، لمعاينة وفحص المباني والمنشآت، وتحديد الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، سواء من خلال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وتقدم اللجنة تقريرها للجهة الإدارية المختصة لتصدر قراراتها بشأن المبنى، متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كانت تستدعي إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا. وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي، تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقرير اللجنة.
كما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد ومعايير اختيار المهندسين والمكاتب والجهات الهندسية المتخصصة، وآليات تشكيل اللجان، والإجراءات المتبعة في مزاولة أعمالها، بالإضافة إلى تحديد الأعمال التي تُعد من أعمال الصيانة أو الترميم أو التدعيم أو الهدم الجزئي أو الكلي، بما يضمن تطبيق أحكام القانون بدقة وحماية المباني والمواطنين.