عاجل

بين الحبس والإعدام.. قانون العقوبات يضبط التهديد والترويع

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون العقوبات المصري عقوبة ترويع المواطنين باستخدام حيوان يثير الذعر، أو التلويح بالعنف أو استخدام الأسلحة أو المواد الضارة، ضمن ما يُعرف بجرائم البلطجة، بحسب المادة 375 مكرر.

ونصت المادة على أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد ضد شخص آخر أو أحد أقاربه، بقصد التخويف أو إرغامه على القيام بفعل أو الامتناع عنه، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو مقاومة السلطات، أو تكدير الأمن والسكينة العامة، متى كان الفعل من شأنه إلحاق الضرر بالمجني عليه أو ممتلكاته أو حياته أو سلامته أو شرفه.

وأوضح القانون أن العقوبة تتراوح بين سنتين و5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باستخدام حيوان يثير الذعر، أو حمل أسلحة أو أدوات حارقة أو مواد ضارة، أو إذا وقع على أنثى أو قاصر دون 18 سنة.

وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا اقترنت جريمة البلطجة بجناية القتل العمد وفقًا للفقرة الأولى من المادة 234 من قانون العقوبات، كما يقضي القانون بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، لا تقل عن سنة ولا تتجاوز خمس سنوات، لضمان الالتزام بالقوانين ومنع تكرار الجريمة.

تم نسخ الرابط