مهلة 7 أيام لإعلان الخصوم أمام محكمة الجنح وضوابط مشددة لتكليف المتهم بالحضور
نظم الباب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الخاص بمحاكم الجنح، إجراءات إحالة الدعوى وآليات إعلان الخصوم، محددًا ضوابط دقيقة لتكليف المتهمين بالحضور وضمانات تحريك الدعوى الجنائية.
نصوص مواد محكمة الجنح
ونصت المادة 228 على أن تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح بتكليف المتهم مباشرة بالحضور من أحد أعضاء النيابة العامة أو من المدعي بالحقوق المدنية، أو بأمر من قاضي التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأجازت المادة الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور إذا حضر الجلسة ووجهت إليه النيابة العامة التهمة وقبل المحاكمة.
وحظرت المادة على المدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى مباشرة أمام المحكمة إذا صدر أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ولم يتم استئنافه في الميعاد أو أيدته محكمة الجنح المستأنفة، كما منعت تحريك الدعوى مباشرة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها، باستثناء الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.
وأكدت المادة ذاتها أنه لا يجوز رفع أو تحريك دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.
وحددت المادة 229 ميعاد تكليف الخصوم بالحضور أمام محكمة الجنح بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، بخلاف مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، مع اشتراط تضمين ورقة التكليف بيانات المتهم ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبياً، والتهمة ومواد القانون المنطبقة.
التكليف بحضور المتهم دون التقيد بالميعاد
وأجازت في حالات التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا أن يتم التكليف بالحضور دون التقيد بالميعاد، على أن تمنح المحكمة المتهم ميعادًا لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك.
وتناولت المادة 230 آليات إعلان ورقة التكليف بالحضور، حيث يتم إعلانها لشخص المتهم أو في موطنه المثبت ببطاقة الرقم القومي، وفي حال عدم العثور عليه تسلم لمن يقرر أنه وكيله أو يعمل في خدمته أو من القاطنين معه من الأقارب أو الأصهار، وإذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت، يسلم الإعلان للسلطة الإدارية التابع لها آخر محل معلوم له، ويعد مكان وقوع الجريمة آخر محل إقامة ما لم يثبت خلاف ذلك.