عاجل

ميشيل حليم يكشف المستفيدون من بطلان قرار رئيس هيئة الدواء بقضايا المخدرات

الخبير القانوني ميشيل
الخبير القانوني ميشيل حليم المحامي بالنقض والدستورية العليا

أثار حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن سقوط وبطلان قرار رئيس هيئة الدواء المصرية بتعديل الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرات، جدلا قانونيا واسعا حول الفئات المستفيدة من هذا القضاء وآثاره على القضايا المنظورة والأحكام الصادرة.

وقال الخبير القانوني ميشيل حليم، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن أولى الفئات المستفيدة هم المحكوم عليهم بأحكام نهائية أو باتة، إذ يحق لهم التماس إعادة النظر استنادا إلى الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، باعتبار حكم الدستورية «واقعة جديدة» من شأنها ثبوت البراءة، متى كان الحكم بالإدانة قد بني على الجداول المعدلة بقرار رئيس هيئة الدواء.

وأوضح المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن حكم الدستورية يترتب عليها  بطلان القرار، وفقا للمادة 336 إجراءات والقاعدة الفقهية «ما ترتب على باطل فهو باطل»، وسقوط الآثار الجنائية المترتبة عليه، خاصة في ما يتعلق بمواد أُدرجت أو شُددت عقوباتها بموجب التعديل.

وأضاف الخبير القانوني ميشيل حليم، أن الفئة الثانية تشمل المتهمين في قضايا لا تزال قيد التحقيق أو لم تصدر فيها أحكام نهائية، وكذلك من صدرت ضدهم أحكام أول درجة ويملكون حق الطعن. فإذا كان أمر الإحالة قد استند إلى مواد مخدرة أُضيفت بقرار رئيس الهيئة المقضي بعدم دستوريته، فإن مبدأ “لا عقوبة إلا بنص” يقتضي الإفراج عنهم.

وأشار المحامي بالنقض والدستورية العليا، إلى أن بعض المحكوم عليهم قد يستفيدون من تخفيف العقوبات، لا سيما في الحالات التي نُقلت فيها مواد إلى جداول أشد، ما ترتب عليه تغليظ العقاب إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

كما الخبير القانوني ميشيل حليم، لفت إلى إمكانية استفادة بعض موظفي الجهاز الإداري للدولة ممن فُصلوا استنادًا إلى نتائج تحاليل تضمنت مواد أُضيفت بقرار باطل، بشروط محددة، عبر اللجوء إلى القضاء الإداري.

وأكد المحامي بالنقض والدستورية العليا، أن الحكم شدد على سريان الجداول السابقة على التعديل، وأن الإدانة تظل قائمة بالنسبة للمواد المدرجة أصلًا بقانون رقم 182 لسنة 1960، مثل الهيروين والكوكايين والمورفين والحشيش غير المصنع، وفق أوضاعها القانونية المستقرة.

تم نسخ الرابط