البرلمان يحدد صلاحيات المحافظين في الإشراف على مرافق الخدمات.. تفاصيل
وافق النائب محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع قانون الإدارة المحلية المُحال إلى اللجنة، والذي يتضمن تنظيم أوضاع المحافظين ونوابهم، وتحديد شروط التعيين، والاختصاصات، والضوابط المالية والقانونية الخاصة بعملهم.
شروط التعيين والاختصاصات
- لكل محافظة محافظ ونائب أو أكثر، يصدر تعيينهم أو إعفاؤهم بقرار من رئيس الجمهورية.
- حظر الجمع بين منصب المحافظ أو نائبه وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية إلا بعد الاستقالة.
- يعامل المحافظ معاملة الوزير، ونائب المحافظ معاملة نائب الوزير من حيث المرتب والمعاش.
- شروط التعيين: أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، أنهى الخدمة العسكرية أو أعفي قانونًا، ألا يقل عمره عن 40 عامًا، حاصل على مؤهل جامعي على الأقل، ولم يصدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- يؤدي المحافظ ونائبه اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.
- يعتبر المحافظون ونوابهم مستقلين بحكم القانون بانتهاء مدة الرئيس، مع استمرارهم في أداء المهام لحين تعيين بدلاء دون المساس بالمعاش أو المكافأة.
الحظر وإقرارات الذمة المالية
- حظر تقاضي أي مرتب أو مكافأة غير محددة قانونيًا، أو مزاولة أي مهنة حرة أو نشاط تجاري أو مالي طوال مدة تولي المنصب.
- حظر التعامل بيعًا أو شراءً أو إيجارًا مع الدولة أو أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال، وإبطال أي تصرف مخالف.
- إلزام المحافظ ونائبه بتقديم إقرار ذمة مالية عند تولي المنصب وعند تركه، وفي نهاية كل عام، مع أيلولة أي هدية نقدية أو عينية لخزانة المحافظة.
حق العودة والتمثيل التنفيذي
- منح المحافظ أو نائبه الحق في العودة إلى وظيفته الأصلية بعد انتهاء الخدمة، مع الاحتفاظ بالأقدمية بين زملائه.
- يمثل المحافظ السلطة التنفيذية في نطاق محافظته، ويتولى مراقبة تنفيذ السياسة العامة للدولة، والإشراف على مرافق الخدمات والإنتاج، وضمان تطبيق القوانين واللوائح المعمول بها.