عاجل

قبضة أمنية على المنافذ.. ضبط 3722 مخالفة وتنفيذ 203 حكم قضائى متنوع

أمن المنافذ
أمن المنافذ

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية جهوده المكثفة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة صورها، وذلك في إطار خطة الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، ومنع استغلالها في الأنشطة الإجرامية.

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:-

 مكافحة جرائم تهريب 

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة: ضبط قضية.

فى مجال الأمن العام : ضبط (31) قضية.

المخالفات المرورية

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (3722) مخالفة مرورية متنوعة. 

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (203) حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط (2) قضية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية،  وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

ضبط 3 طن دقيق في حملات تموينية على الأسواق
 

وفي سياق اخر منفصل، واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكثفة لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات التي شنها قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية، عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن 3 طن دقيق أبيض.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة احتكار السلع


وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق حجبها، أو عدم طرحها للبيع، أوالامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وتوضيح ضوابط تداولها، وتسمية الجهة المختصة بذلك، وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون

تم نسخ الرابط