عاجل

أبو شقة: حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن تعديل جداول المخدرات تاريخي

الدكتور بهاء الدين
الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي والفقيه الدستوري

أعلن الدكتور بهاء الدين أبو شقة، المحامي والفقيه الدستوري والقانوني، عن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن القرارات المتعلقة بتعديل رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المواد المخدرة، موضحًا أن هذا الحكم تاريخي ويؤسس لمبدأ دستوري راسخ في حدود التفويض التشريعي ومشروعيته، قائلًا: «قانون المخدرات، ووفقًا لنص المادة (32)، فوض وزير الصحة في إضافة أو حذف مواد من الجداول الخاصة بالمواد المخدرة، وهو تفويض تشريعي محدد بنص القانون». 

قرارات رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات غير دستورية


وأوضح «أبو شقة»، في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «Ten»، مساء الاثنين، أن وزير الصحة قام بدوره بتفويض رئيس هيئة الدواء المصرية للقيام بهذه المهمة، وأصدر قرارات بتعديل جداول المخدرات وإلغاء بعضها، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية العليا قضت بأن القرار الصادر من رئيس هيئة الدواء المصرية يُعد افتئاتًا على التفويض التشريعي الممنوح لوزير الصحة، ويشكل تجاوزًا لحدود الاختصاصات المحددة له بموجب القانون.

 

وشدد على أن التفويض التشريعي لا يجوز التوسع فيه أو نقله على نحو يخالف إرادة المشرع، موضحًا أن الحكم وصف ما صدر من قرارات في هذا الشأن بعدم الدستورية، وهو ما يترتب عليه اعتبار هذه القرارات كأن لم تكن منذ صدورها، سواء ما سبقها أو ما تلاها، مع استمرار العمل بالجداول الأصلية للمواد المخدرة كما هي دون تعديل.
 

وتابع: «من المبادئ الأساسية في قانون المحكمة الدستورية العليا أن الحكم بعدم دستورية نص جنائي يجعله والعدم سواء، أي يعد منعدم الأثر منذ صدوره، وبناء عليه فإننا أمام حكم قائم على إعدام النص أو القرار المخالف للدستور من الناحية القانونية»، موجهًا الشكر إلى المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض لإرسائهما مبادئ المشروعية وسيادة القانون، بما يعزز من استقرار المنظومة التشريعية ويحافظ على حدود الاختصاصات بين الجهات المختلفة وفقًا لأحكام الدستور والقانون.

وقضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم الأثنين، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، حكما بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 بشأن استبدال الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبسقوط قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة واللاحقة على القرار المقضي بعدم دستوريته، الصادرة في شأن تعديل الجداول الملحقة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه. 

تم نسخ الرابط