وكيل الدفاع بالبرلمان: تعديل قانون الخدمة العسكرية تقدير لتضحيات الجيش والشرطة
أكد النائب جمال بسيوني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، أن التعديلات الأخيرة على قانون الخدمة العسكرية، خاصة المتعلقة بالإعفاء أو الاعتراف بخدمة المشاركين في العمليات الإرهابية، تمثل خطوة قوية لتقدير جهود وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين.
وأضاف بسيوني، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، أن هؤلاء الأفراد يضحون بحياتهم لضمان أمن وسلامة الوطن والمواطنين، مؤكدًا أن القانون الجديد يعكس التزام الدولة والشعب بالاعتراف بمجهوداتهم وتقدير أسرهم، باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة التهديدات الإرهابية.
وأوضح أن هذه الإضافات تأتي ضمن جهود البرلمان لتحديث القانون بما يحقق العدالة ويعكس البعد الإنساني والاجتماعي تجاه من ضحوا بحياتهم من أجل حماية مصر.
تعديلات قانون الخدمة العسكرية
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، في وقت سابق اليوم، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية.
واستعرض الفريق عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تقرير اللجنة بشأن مشروع التعديل، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي يتمثل في إضافة العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من أداء الخدمة العسكرية بحالتيه النهائي والمؤقت، تقديرًا لتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة خلال العمليات الحربية أو الإرهابية، وما لحق من أضرار بالأبرياء من المواطنين المدنيين، بما يراعي البعد الإنساني والاجتماعي لأبناء الشعب المصري.
مساواة العمليات الحربية والإرهابية في الإعفاء
وتضمن التعديل في المادة (7) أولًا بندي (جـ – د) وثانيًا بند (هـ)، المساواة بين العمليات الحربية والعمليات الإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي، سواء كان الإعفاء نهائيًا أو مؤقتًا، دعمًا لأسر الشهداء والمصابين، والحفاظ على كيان الأسرة تكريمًا لتضحياتهم.
تشديد عقوبات التخلف عن التجنيد والاستدعاء
كما شملت التعديلات المادة الأولى، تعديل المادتين (49) و(52) من القانون، لتشديد عقوبات الغرامة في حالات التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء دون عذر مقبول.
المادة (49): يعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (52): يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط ويتخلف دون عذر مقبول.
وأفردت المادة الثانية من مشروع القانون للنشر والعمل به وفقًا للقواعد المقررة.