حبس وغرامة وشطب.. عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط مزاولة العلاج الطبيعي
أكد القانون رقم 3 لسنة 1985، الخاص بتنظيم مزاولة مهنة العلاج الطبيعي، على ضرورة التزام المشتغلين بالمهنة بضوابط صارمة لحماية المرضى وضمان جودة الخدمات الصحية.
عقوبات صارمة لمخالفي ضوابط مزاولة العلاج الطبيعي
وينص القانون على أن الممارس للعلاج الطبيعي يجب أن يعمل وفق برنامج العلاج الموضوع من قبل الطبيب المعالج، وأن يكون على اتصال دائم معه لتبادل الرأي بشأن استمرار العلاج، مع إلزامية التواصل الفوري عند ظهور أي أعراض جديدة لم تكن موجودة في التقرير الطبي.
ويمنع القانون على نحو واضح مزاولة التشخيص أو إصدار وصفات أو شهادات طبية أو دوائية، أو طلب فحوصات مختبرية أو أشعة، أو العمل خارج المراكز الطبية المرخصة وفقًا للقانون رقم 51 لسنة 1981، إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة، ويشمل ذلك التسجيل الإلزامي في السجل الخاص بالمهنة.
ولم يغفل القانون وضع فترة انتقالية مدتها سنة واحدة للمشتغلين بالعلاج الطبيعي عند صدوره لاستيفاء الشروط المطلوبة، مع التأكيد على التزامهم بالقوانين الطبية العامة مثل القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.
وتتضمن العقوبات المنصوص عليها للحالات المخالفة الحبس لمدة تصل إلى سنتين، وغرامة مالية تصل إلى 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة التكرار.
أما العقوبات التأديبية فتشمل الإنذار، أو الوقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز سنتين، أو شطب الاسم من السجل الرسمي لوزارة الصحة، ما يجعلها إجراءات حاسمة لضبط المهنة ومنع أي إساءة للمرضى أو الخروج عن المعايير المهنية.
ويُعد القانون خطوة مهمة لضمان ممارسة العلاج الطبيعي بصورة آمنة، والحد من انتشار الممارسات غير القانونية التي قد تعرض حياة المرضى للخطر، مع تأكيد الدولة على أهمية الالتزام بالضوابط الرسمية وحماية حق المواطن في الحصول على علاج طبيعي موثوق وآمن داخل المنشآت الصحية المعتمدة.



