عاجل

اعرف موقف عربيتك قانونًا.. قانون المرور يكشف تعريف المركبات المتروكة

تعبيرية
تعبيرية

حدد قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته التعريفات القانونية المتداولة بين المتعاملين مع أحكامه، خاصة ما يتعلق بأنواع المركبات وحالاتها المختلفة، وذلك ضمن المادة (3 مكرر)، بهدف ضبط المفاهيم وتنظيم التعامل المروري وفق إطار قانوني واضح.

وأوضح القانون أن المركبات المهملة هي المركبات التي انتهى ترخيصها لمدة تتجاوز 30 يومًا، وتحمل لوحات معدنية قديمة غير مؤمنة، أو غير منصرفة من قسم المرور المختص، أو لا تحمل لوحات معدنية من الأساس.

كما عرّف القانون أنقاض المركبات بأنها هياكل المركبات أو المركبات التي تفتقد أحد الأجزاء الجوهرية الأساسية، وهي: القاعدة، أو المحرك، أو جسم المركبة، بما يجعلها غير صالحة للاستخدام أو الفحص الفني.

وفيما يخص المركبات المتروكة، أوضح القانون أنها المركبات التي لا تتوافر لها أي بيانات داخل قاعدة بيانات المرور، أو تلك التي تم إخطار مالكها أو المسؤول عن إدارتها بضرورة رفعها وإيداعها في الأماكن المخصصة، ولم يتقدموا خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار لاستكمال إجراءات الاستلام وسداد الضرائب والرسوم والغرامات ونفقات الرفع والإيداع والإيواء المقررة قانونًا.

وفي سياق متصل، نصت المادة (7 مكرر) على تعريف المركبة الخفيفة، باعتبارها مركبة آلية ذات أربع عجلات تعمل بإحدى وسائل الطاقة، وتُخصص لنقل الأشخاص بأجر، وذلك وفقًا للشروط والمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وأكد القانون أن الأحكام المنظمة لمركبات التوك توك تسري أيضًا على المركبات الخفيفة، كما تخضع المركبتان للضرائب والرسوم المقررة على سيارات الأجرة، وفقًا لجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو أي تشريع آخر.

تم نسخ الرابط