تشكيل لجان لتحديد أماكن انتظار المركبات بالتوافق مع قانون الانتظار
ينص قانون انتظار المركبات على إنشاء لجنة بكل محافظة وأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد أماكن وأوقات انتظار السيارات بالشوارع الخاضعة لولاية تلك المحافظات أو المدن.
وتضم اللجنة ممثلين عن وزارة الداخلية والمرور، بالإضافة إلى المسؤولين المحليين، بهدف التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم الانتظار دون التأثير على حركة المرور، ووضع ضوابط دقيقة لإدارة هذه العملية بشكل رسمي ومنظم.
فرص عادلة للاستثمار
وتختص اللجنة بإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار وفقًا لقانون تنظيم التعاقدات العامة، وتحديد مقابل الانتظار بما يتناسب مع الموقع الجغرافي والمساحة والمستوى الاقتصادي للمنطقة، بحيث تتوفر فرص عادلة للاستثمار والربح لجميع الشركات والأفراد الراغبين في مزاولة النشاط. كما يشمل دور اللجنة تحديد الاشتراطات اللازمة للقائمين على تنظيم انتظار المركبات، وضمان حصولهم على الرخص اللازمة، مع توفير إمكانية استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة لتسهيل متابعة الساحات وإدارة الانتظار بكفاءة.
ويعد إنشاء هذه اللجان جزءًا من جهود الدولة لتعزيز الانضباط والإدارة الحضرية، ومكافحة العشوائية في العمل بساحات انتظار السيارات، التي غالبًا ما كانت تعمل بدون تراخيص مسبقة، مما كان يسبب مشاكل مرورية ومالية كبيرة. ويسهم القانون أيضًا في زيادة موارد الوحدات المحلية وتعزيز اللامركزية المالية والإدارية، من خلال توفير إيرادات منتظمة من رسوم استخدام الساحات، وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذا النشاط الحيوي.
ويؤكد القانون على أهمية التنسيق بين الجهات المختصة، ووضع معايير واضحة لاستغلال الساحات، بما يضمن حقوق المواطنين والمستثمرين على حد سواء، ويعكس توجه الدولة نحو تنظيم النشاط التجاري وتوفير فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مجال انتظار المركبات داخل المدن.
نهاية فوضى "السايس"
أكد قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع، الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 2020، وضع إطار قانوني صارم ينظم نشاط «السَّيَّاس» ويمنع الممارسات العشوائية التي كانت تتسبب في إزعاج المواطنين واحتلال مساحات عامة دون ضوابط.
وشدد القانون على ضرورة الحصول على ترخيص رسمي لمزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات، سواء في الشوارع أو الأماكن المحددة بمعرفة اللجان المختصة في المحافظات وأجهزة المدن الجديدة.
ونص القانون على عقوبات مشددة لكل من يمارس هذا النشاط بدون ترخيص أو في غير الأماكن المعتمدة، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة مالية تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة. ويستهدف هذا التشديد حماية المظهر الحضاري للشارع المصري، وضبط النشاط الذي كان يمارس بصورة غير رسمية لفترات طويلة.