عاجل

لا تهاون مع سرقة الكهرباء| رئيس تشريعية النواب: لا حسن نية للمخالفين

لجنة الشئون الدستورية
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل تزايد ظاهرة سرقة التيار الكهربائي خلال الفترة الأخيرة.

رئيس تشريعية النواب: لا حسن نية للمخالفين وتشديد العقوبات واجب

وأشار عيد، خلال اجتماع اللجنة المشتركة بين الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الطاقة وهيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة، إلى أن التعديلات المقترحة تتضمن تشديد العقوبات على الموظفين الذين يرتكبون جرائم تتعلق بتوصيل الكهرباء بطرق غير سليمة، مؤكدًا أن هذه الجرائم لا تتوافر فيها حسن النية، نظرًا لعلم العاملين بالقانون والإجراءات القانونية الصحيحة لتوصيل التيار الكهربائي.
وأوضح رئيس اللجنة أنه في حالة التصالح يتم انقضاء الدعوى الجنائية تمامًا، بمجرد سداد المبلغ المحدد، مؤكدًا أنه لا مجال للحبس في حالات الصلح.


وأضاف أن التعديلات تهدف لمواجهة سرقة التيار الكهربائي بأسلوب متوازن يجمع بين الردع والعدالة التصالحية، مشيرًا إلى أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص على استبدال نص المادتين (70) و(71) من قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.


وتنص المادة 70 على معاقبة كل من قام أثناء أداء أعماله في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بأفعال تشمل توصيل الكهرباء بالمخالفة للقانون والقرارات المنفذة له، أو امتنع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء المستولى عليه، بالإضافة إلى نفقات إعادة الشيء إلى أصله إن اقتضت الحاجة.
وتنص المادة 71 على معاقبة كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حالة العود، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتكب الجاني التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، وإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك الكهرباء وإصلاح الأضرار إن اقتضت الضرورة.

تم نسخ الرابط