تاجر وعامل .. الأمن يكشف تفاصيل فيديو اعمال الفجور داخل محل بالفيوم
تمكن رجال الأمن من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان بممارسة أعمال الفجور داخل أحد المحال بالفيوم
تفاصيل الواقعة
كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقطع فيديو تضمن قيام شخصان بممارسة أعمال الفجور داخل أحد المحال بالفيوم.
أمكن تحديد وضبط الشخصان الظاهران بمقطع الفيديو حيث تبين أنهما مالك محل،و عامل مقيمان بدائرة مركز شرطة سنورس بالفيوم ، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
و من ناحية أخرى نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في ضبط أحد الأشخاص وسيدة لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية، فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.
لراغبى المتعة.. الأمن يضبط رجل وسيدة روجا لممارسة الفجور بالإسكندرية
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص وسيدة، لأحدهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما 2 هواتف محمول، بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.
الإجراءات القانونية
واستنادا إلى الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.
عقوبة الدعارة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما تنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.