ما حكم الانتقال من موضع صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟
ما حكم الانتقال من موضع صلاة الفريضة لصلاة النافلة؟سؤال أجابته دار الإفتاء :يُسَنُّ للمصلي -إمامًا كان أو مأمومًا- أن ينتقل عن موضع أداء الفريضة ما أمكنه ذلك؛ ليميِّز بين صلاتي الفريضة والنافلة، وليحظى بشهادة مواضع السجود والعبادة المتعددة له، ويستحب له أيضًا أن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم يفعل فليفصل بينها بكلامٍ لا إثم فيه، ويستحب أن يكون ذكرًا لله تعالى.
فضل صلاة النوافل والمداومة عليها
من المقرر شرعًا أنَّ الصلوات المسنونة المؤكَّدة منها ما لا يتبع فرائض، ومنها ما يتبع، فالتابع للفرائض أو له وقتٌ معينٌ غير الفرائض تُسَمَّى رواتب، وقد سنَّ لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم سننًا راتبة قبل الفريضة وبعدها، وجعل ذلك سببًا لدخول الجنة؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
«مَنْ ثَابَرَ عَلَى اثْنَتَىْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِى الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ» رواه النسائي في “سننه” من حديث أمِّ المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
كما أنَّ المداومة على النوافل تفضي إلى محبة الله تعالى للعبد وصيرورته من جملة أوليائه الذين يحبهم ويحبونه؛ فروى أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث القدسي:
«إِنَّ اللهَ قَالَ مَنْ عَادَى لِى وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَىَّ عَبْدِى بِشَىْءٍ أَحَبَّ إِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ، وَمَا يَزَالُ عَبْدِى يَتَقَرَّبُ إِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ؛ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطُشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِى يَمْشِى بِهَا، وَإِنْ سَأَلَنِى لأُعْطِيَنَّهُ، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِى لأُعِيذَنَّهُ» أخرجه البخاري في “صحيحه”.
حكم الانتقال من موضع صلاة الفريضة لصلاة النافلة
وسُنَّ لنا الفصل بين أداء الفريضة وصلاة النافلة بكلام؛ كذكر وقراءة شيء من القرآن، أو فعل كانتقال ونحوه، وكذلك في كلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل؛ لذا ذهب العلماء إلى القول باستحباب الانتقال من موضعٍ إلى موضعٍ آخر؛ فصلًا بينها وبين النافلة، ولتكثير مواضع السجود والعبادة؛ فإنها تشهد للعبد يوم القيامة.
أقوال الفقهاء في حكم الانتقال من موضع صلاة الفريضة لصلاة النافلة
قال العلامة ابن عابدين الحنفي في “حاشيته على الدر المختار”:
بل يتحول مخيرًا، وكذا يكره مكثه قاعدًا في مكانه مستقبل القبلة في صلاة لا تطوع بعدها، والكراهة تنزيهية، أما المقتدي والمنفرد فإنهما إن لبثا أو قاما إلى التطوع في مكانهما الذي صليا فيه المكتوبة جاز، والأحسن أن يتطوعا في مكان آخر.
وقال العلامة العدوي المالكي في “حاشيته على شرح العلامة الخرشي لمختصر خليل”:
يندب للمأموم تنفله بغير موضع فريضته، وقال الحطاب: وعلى قياسه يندب تحويله إلى مكان آخر كلما صلى ركعتين، ويكره القيام للنافلة إثر سلام الإمام من غير فصلٍ أي: بالمعقبات وآية الكرسي.
وقال العلامة الرملي في “نهاية المحتاج”:
يسن أن ينتقل للنفل أو الفرض من موضع فرضه أو نفله إلى غيره تكثيرًا لمواضع السجود فإنها تشهد له، ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة، فإن لم ينتقل إلى موضع آخر فصل بكلام إنسان.
وقال العلامة المرداوي الحنبلي في “الإنصاف”:
الأفضل أن يُصَلِّي السُّنَّة مكانه في المسجد، ونُقل أنه في بيته أفضل، والسُّنَّة أن يفصل بينها وبين الصلاة بكلام أو انتقال ونحوه.
ويدل لما ذهب إليه الفقهاء من استحباب التطوع في غير موضع الفريضة ما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«لاَ يُصَلِّى الإِمَامُ فِى مُقَامِهِ الَّذِى صَلَّى فِيهِ الْمَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه أبو داود، وابن ماجه في “السنن”.
وما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:
«أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ» يعني: السُّبْحَةَ. رواه ابن ماجه في “السنن”.
والسُّبْحَةُ هي صلاة النافلة بعد الفريضة.
قال العلامة الشوكاني في “نيل الأوطار”:
والحديثان يدلان على مشروعية انتقال المصلي عن مصلاه الذي صلَّى فيه لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، أما الإمام فبنص الحديث الأول وبعموم الثاني، وأما المؤتم والمنفرد فبعموم الحديث الثاني وبالقياس على الإمام، والعلة في ذلك تكثير مواضع العبادة؛ لأنَّ مواضع السجود تشهد له، كما في قوله تعالى:
﴿يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا﴾أي تخبر بما عُمِل عليها، وورد في تفسير قوله تعالى:﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾
أنَّ المؤمن إذا مات بكى عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماء، وهذه العلة تقتضي أيضًا أن ينتقل إلى الفرض من موضع نفله، وأن ينتقل لكلِّ صلاةٍ يفتتحها من أفراد النوافل، فإن لم ينتقل فينبغي أن يفصل بالكلام



