مصادر بـ التعليم تنفي إحالة محمد عبداللطيف للمحاكمة الجنائية
نفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم، ما تردد عن إحالة الوزير محمد عبداللطيف للمحاكمة الجنائية.
مصادر بـ التعليم تنفي إحالة محمد عبداللطيف للمحاكمة الجنائية
كانت قد أحالت النيابة العامة محمد عبد اللطيف وزير التربيية والتعليم إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، للمطالبة بحبسه وعزله من منصبه ومطالبته بمبلغ مليون جنيه تعويض علي خلفية اتهامه بالامتناع عمدا عن تنفيذ حكم قضائي نهائي صادرضده بصفته بالطرد من احدي المدارس التي كانت الوزارة تستاجرها من بعض الملاك بمحافظة المنيا.
إحالة وزير التربية والتعليم للمحاكمة الجنائية
وكان عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض بصفته وكيل عن ملاك المدرسة قد حرك الدعوي الجنائية المباشرة ضد وزير التربية والتعليم باتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي نهائي واجب النفاذ صادر ضده من محكمة المنيا الابتدائية في الدعوي رقم 77 لسنة 2013 مدني كلي حكومة والقاضي بطرد وزير التربية والتعليم بصفته من المدرسة المؤجرة له بموجب عقد الايجار وتسليم المدرسة للمدعين خالية من الشواغل والزامه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وقد تاييد هذا الحكم استئنافيا بموجب الحكم الصادر من محكمة استئناف بني سويف مامورية المنيا بالحكم الصادر في الدعوي رقم 489 لسنة 52 قضائية برفض وتاييد الحكم المستانف .
الا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي ملاكها دون مبرر وبالمخالفة للقانون، مما حدا بالمحامي عمرو عبدالسلام الي توجيه انذار رسمي علي يد محضر الي وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف علي محل سكنه بالتجمع الأول مضمونه التنبيه عليه بانذاره بضرورة تنفيذ الحكم وتسليم المدرسة الي أصحابها وألا يحق له اللجؤ الي القضاء وتحريك الدعوي الجنائية المباشرة ضد محمد عبداللطيف عن واقعة عدم تنفيذ الحكم والمطالبة بحبسه وعزله من وظيفته طبقا لحكم المادة 123 من قانونالعقوبات ورغم انذار الوزير واتصال علمه اليقيني بالحكم الصادر ضده إلا أنه اصر علي عدم تنفيذ الحكم مما اضطر معه أصحاب المدرسة إلى تحريك الدعوي الجنائية ضده .
وشدد عمرو عبدالسلام المحامي على أن عدم تنفيذ الحكم الصادر ضد الوزير يضع محمد عبداللطيف تحت طائلة قانون العقوبات ويعرضه للحبس والعزل من منصبه وفقا لما جاء بالمادة 123 من قانونالعقوبات خاصة بعد علمه بذلك ليتوفر في حقه الامتناع عن تنفيذ الحكم ممايستوجب توقيع اقصي عقوبة جنائية عليه مع عزله من وظيفته


