ما حكم لبس النظارة المصنوعة من الذهب للرجال؟..الإفتاء تجيب
أكدت دار الإفتاء أن لبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم
ما حكم لبس النظارة المصنوعة من الذهب للرجال؟
إن لباس الرجل أو المرأة من الأمور العادية التي تخضع لمتعارف كل أمة أو أسرة ولزمانها ومكانها، ولتحقق المصلحة أو الضرر في استعمالها، وليست مما يتعبد به حتى يتقيد لابسها بنوع أو زي منها، فهي على أصل الإباحة، بل إن جميع العاديات مما لا ضرر فيه بالدين ولا بالبدن، وكان مما يخفف مشقة أو يفيد منفعة؛ فهو مستحسن ولا مانع منه، ما لم يكن ممنوعًا بالنص، أو يقترن به معنى يقصد الشرع إلى التخلي عنه، أو يقترن به محرم شرعًا، فإذا نص الشرع على التحريم كان محرمًا؛ كلبس واستعمال الحرير والذهب للرجال لغير حاجة ونحو ذلك، فإذا مست الحاجة إليهما؛ كاستعمال الحرير واتخاذ السن من الذهب لضرورة صحية ومصلحة بدنية كان ذلك مباحًا شرعًا؛ فإن دين الله يسر: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].
وإذا اقترن باللبس من أي نوع كان ما يحرم شرعًا؛ كأن يلبس نوعًا من اللباس إعجابًا وخيلاء، أو تلبس المرأة لباسًا يظهر عورتها، أو يلبس زيًّا يقصد بلبسه التشبه بزي الكفار، كان ذلك غير جائز شرعًا؛ لا لذات الملبس، ولكن لما قارنه من المعاني الممنوعة، وقد يكون ذلك محرمًا، وقد يكون مكروها؛ يقدر ذلك بقدر ما قارنه من تلك المعاني.
وعلى ذلك: فلبس النظارة أو السلسلة أو الخاتم أو السوار أو غيرها من الذهب حرام على الرجال؛ لما فيه من التشبه بالنساء، ولمنافاته لصفة الرجولة والإسراف بلا موجب يعتد به، ويباح استعمالها للمرأة، كما يباح لها أن تتخذ هذه الحلية وغيرها من الفضة، ويباح للرجل أن يتختم
ما حكم لبس الذهب اليسير للرجال؟
أكدت دار الإفتاء على جواز لبس الساعة ذات العقارب الذهبية للرجال؛ لأن عقارب الذهب في الساعة يسيرة وتابعة لا مستقلة مُفرَدة، وقد رُوِيَ عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: “أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا” رواه أحمد
حكم لبس الذهب اليسير للرجال
ورد النهي في الشرع عن لبس الذهب للرجال؛ فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي، وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهِا» رواه الإمام أحمد في “المسند”، والترمذي في “جامعه” وصححه، والنسائي في “المجتبى”.
غير أنه جاء في السنة الشريفة الترخيص في لبس الذهب اليسير للرجال إذا كان تابعًا لغيره؛ كفص ذهب في خاتم فضة، فروى الإمام أحمد في “المسند”، وأبو داود في “السنن”، والنسائي في “المجتبى”، عن معاوية بنِ أبي سُفيان رضي الله عنهما: أن رسولَ الله صلَّى الله عليه وآله وسلم نَهَى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلا مُقطَّعًا، وإسناده حسن؛ كما قال الشيخ برهان الدين بن مفلح الحنبلي في “المبدع في شرح المقنع”.
قال الإمام شمس الدين بن مفلح الحنبلي في “الآداب الشرعية” نقلًا عن القاضي أبي بكر الخلال: وتفسيره: الشيء اليسير منه، فعلى هذا لا يُباح إلا أن يكون تابعًا لغيره، فأما أن يلبسه مفردًا فلا؛ لأنه لا يكون مقطعًا.
والحكمة في الترخيص في يسير الذهب إذا كان تابعًا لغيره: أنه مقاوم للبِلَى ولا يصدأ كغيره من المعادن.
وقد روى ابن بشران في “أماليه” عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله عليه وآله وسلم: «﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ [الكهف: 82] قَالَ: لَوْحٌ مِنْ ذَهَبٍ؛ لأَنَّ الذَّهَبَ لَا يَنْقُصُ وَلَا يَصْدَأُ…» إلخ الحديث.
قال الحافظ الرامهرمزي في “المحدث الفاصل”: الخالص من الذهب لا يحمل الخبث، ولا يقبل الصدأ، ولا تنقصه النار، ولا يغيره مرور الأوقات.



