عاجل

رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة على أن يعود للانعقاد 18من شهر يناير

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ

رفع المستشارعصام فريد،الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم 18 من شهر يناير الجاري، وشهدت الجلسة اليوم، مناقشة مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، حيث حسم المجلس رفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلا من 50 ألف جنيه.

ورفض المجلس، مقترح أحمد كجوك، وزير المالية، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

 الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د"

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا خاصا رئيسيا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشئون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

المادة 14:

وفي سياق متصل،وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على تعديل المادة 14 من مشروع قانون الضريبة على العقارات المبنية وجاء ذلك بعد إدخال بعض التعديلات في ضوء مداخلات النواب، وموافقة الحكومة، حيث أصبح نص المادة 14 بعد التعديل على النحو التالي:

على كل مكلف بأداء الضريبة أن يقدم إلى مأمورية الضرائب العقارية التي تقع في دائرتها العقار إقرارًا في المواعيد الآتية:
(أ) في حالة الحصر الخمسي يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها.
(ب) في حالات الحصر السنوي يقدم الإقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من كل سنة عن كل ما يأتي:

1- العقارات المستجدة.

٢- الأجزاء التي أضيفت إلى عقارات سبق حصرها.

٣- العقارات التي حدثت في أجزائها أو في بعضها تعديلات غيرت من معالمها أو من كيفية استعمالها بحيث تؤثر على قيمتها الإيجارية تأثيرا محسوسًا.

٤- العقارات والأراضي الفضاء المستقلة عنها التي زال عنها سبب الإعفاء.

ويجوز للمكلف حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها في دائرة اختصاص أكثر من مأمورية ضرائب عقارية أن يكتفى بتقديم إقرار واحد إلى أي من هذه المأموريات يتضمن بيانات هذه العقارات.

ومع ذلك يجوز بقرار من الوزير مد فترة تقديم الإقرارات المنصوص عليها في البندين (أ، ب) السابقين لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

ويكون تقديم الإقرار الخمسي أو السنوي ورقيًا أو الكترونيًا وفقًا للنظام الذي تضعه المصلحة تدريجيًا.

يجب أن يشتمل الإقرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة البيانات الأساسية للمكلف اسم المكلف، ورقمه القومي، ومحل إقامته وبيانات العقار أو العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وعنوانها، ومساحة كل منها، وطبيعة حق المكلف عليها حق ملكية حق انتفاع حق استغلال) والبريد الإلكتروني للمكلف إن وجد. وتحدد اللائحة التنفيذية ما تراه لازما من بيانات إضافية.

تم نسخ الرابط