عاجل

منح تعديل قانون الضريبةعلى العقارات الحق للمواطنين في الطعن على نتائج الحصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

منح تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، الحق للمواطنين في الطعن على نتائج الحصر الذي يتم بناء عليه تحديد الضريبة المستحقة وجاء ذلك وفقا لما أقره مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تعديل القانون المقدم من الحكومة اليوم وتتضمن التعديلات أيضا تشكيل لجان الطعن، في كل محافظة بقرار الوزير المختص في هذا الشأن.

نص المادة 16

وتنص المادة 16 من تعديل قانون الضريبة على العقارات على: للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على نتيجة الحصر أو تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يومًا التالية للتاريخ الإخطار طبقًا للمادة (15) من هذا القانون، وذلك يطلب يسلم المنطقة الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المنطقة أو إحدى المأموريات التابعة لها أو بأي وسيلة الكترونية معتمدة، على أن يؤدى الطاعن مبلغًا مقداره خمسون جنيها ك تأمين لنظر طعنه، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعًا.

وافق مجلس الشيوخ على المادة 17 

كما وافق مجلس الشيوخ، على المادة 17 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات، وتنص على: تفصل في الطعن لجنة أو أكثر تسمى (لجنة الطعن تنشأ في كل محافظة وتشكل بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوي الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.

وفي حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (۱۳) يسرى حكم الفقرة الثالثة من المادة ذاتها على ترشيح ممثل المكلفين في عضوية لجنة الطعن. ولا يجوز الجمع بين عضوية لجان الحصر والتقدير ولجان الطعن.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بكامل تشكيلها وتصدر قراراتها بأغلبية الأصوات، ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطعن مستوف، ويكون قرارها نهائيًا
وتكون الضريبة واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن في قرارها أمام المحكمة المختصة من تحصيل الضريبة، أو اتخاذ إجراءات الحجز الإداري لاستيدائها.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عمل لجان الطعن.

تم نسخ الرابط