مقابل مبالغ مالية.. اعترافات تكشف كواليس نادٍ صحي للأعمال المنافية بالتجمع
تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 3 أشخاص، لاتهامهم باستغلال نادى صحي بدون ترخيص في ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية بمنطقة التجمع الخامس.
الأعمال المنافية للآداب
وتمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة نادى صحي بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، واستغلاله في ممارسة الأعمال المنافية للآداب العامة لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف النادي المشار إليه، حيث أمكن ضبط القائم على إدارته وبصحبته أحد الأشخاص وفتاة، وبمواجهتهم اعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.
وأقر المتهم في اعترافاته بإدارة النادي دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، واستغلال المكان في استقبال راغبي المتعة مقابل مبالغ مالية. كما اعترف المتهمان الآخران باشتراكهما في النشاط الإجرامي، وممارستهما للأعمال المنافية للآداب داخل النادي مقابل عائد مادي.
الإجراءات القانونية
واستنادا إلى الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.
وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.
عقوبة الدعارة
نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".
وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما تنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.



