تعرف على تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات قبل مناقشته بالـ"الشيوخ"
يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية، الصادر بالقانون رقم (196) لسنة 2008، خلال جلساته العامة المقررة الأسبوع المقبل، وذلك في إطار سعي الحكومة لتحسين آليات تحصيل الضريبة، وتسهيل إجراءات الاعتراض، وتحقيق التوازن بين حماية المواطنين وتحقيق إيرادات الدولة.
تفاصيل تعديل قانون الضريبة على العقارات
ويتضمن مشروع القانون أربعة تعديلات أساسية، بالإضافة إلى مادة النشر، تهدف جميعها إلى تطوير الإطار التشريعي للضريبة على العقارات، وتوضيح آليات التقدير والتحصيل، وتعزيز الاعتماد على الحلول الرقمية لتقديم الخدمات الضريبية.
المادة الأولى تضمنت إعادة صياغة عدة مواد هي (4، 14، 16، 17، 18، 19، 20، 21)، بحيث تشمل تحسين عمليات التقدير والحصر والطعن، وإتاحة الاعتراض إلكترونيًا، مع جعل قرار لجنة الطعن نهائيًا، بما يعزز وضوح الإجراءات ويقلل النزاعات.
كما رفعت الحد الأدنى للإعفاء الضريبي للوحدة العقارية المستخدمة كمسكن رئيسي إلى 50 ألف جنيه، مع إمكانية زيادته بقرار من مجلس الوزراء وفقًا للظروف الاقتصادية، ما يوفر حماية أكبر لأصحاب الوحدات السكنية.
المادة الثانية تضمنت إضافة فقرة أخيرة لكل من المادتين 23 و27، إلى جانب إدراج مادة جديدة برقم (29 مكرراً) لتحديد وسائل الدفع الإلكتروني، ووضع حد أقصى لمقابل التأخير، مع إمكانية إسقاط الدين الضريبي أو مقابل التأخير في حالات تعذر التحصيل، بما يضمن مرونة في التعامل مع المواطنين.
المادة الثالثة نصت على إعفاء مؤقت من مقابل التأخير حال سداد أصل الدين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح الحق لوزير المالية بتمديد هذه الفترة مرة واحدة، بهدف تشجيع المكلفين على سداد الضرائب دون التعرض لمخالفات مالية إضافية.
المادة الرابعة تتعلق بالنشر في الجريدة الرسمية، لتصبح جميع أحكام القانون سارية المفعول اعتبارًا من اليوم التالي للنشر، بما يضمن وضوح تطبيق التعديلات القانونية.
وبذلك يسعى مشروع القانون إلى تحديث الإجراءات الضريبية على العقارات، وتحقيق العدالة الضريبية، وتيسير تحصيل الإيرادات، مع مراعاة ظروف المواطنين، مما يعكس حرص الدولة على تيسير الأداء الضريبي والتكيف مع المستجدات الاقتصادية والتكنولوجية.



