عاجل

التحقيق مع 7 سيدات يروجن لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والجيزة

المتهمات
المتهمات

تباشر الجهات المختصة التحقيق مع 7 سيدات، لقيامهن بالإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية في محافظتى الإسكندرية والجيزة.

تفاصيل الواقعة 

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة تمكنت من ضبط 7 سيدات، لقيامهن بممارسة الأعمال المنافية للآداب في محافظتى الإسكندرية والجيزة.

وأكدت تحريات الإدارة العامة قيام قيام 7 سيدات، لـ2 منهن لهما معلومات جنائية، باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية للراغبين في المتعة مقابل مبالغ مالية، دون تمييز.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهن وبحوزتهن 7 هواتف محمولة، وبفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهن الإجرامي، وبمواجهتهن اعترفن بارتكاب الوقائع المشار إليها، مؤكدات قيامهن بالإعلان عبر التطبيق عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب لراغبي المتعة مقابل مبالغ مالية.

واستنادا إلى الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهن، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وفقا للقانون، مع التأكيد على أن السلطات الأمنية مستمرة في متابعة مثل هذه القضايا لضمان أمن وسلامة المواطنين.

وأكدت وزارة الداخلية أن الحملات المكثفة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة مستمرة، وأن التعامل مع هذه القضايا يتم بكل حزم، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المخالفين لحماية المجتمع والحفاظ على قيمه الأخلاقية.

عقوبة الدعارة

نصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصا ذكرا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

كما تنص المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

تم نسخ الرابط