عاجل

تعرف على تفاصيل الإفراج المؤقت والكفالات فى قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تعبيرية
تعبيرية

أقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد مجموعة من الأحكام المهمة المتعلقة بالإفراج المؤقت عن المتهمين المحبوسين احتياطيًا أو الراغبين في إنهاء التدبير الاحترازي، بما يوفر إطارًا قانونيًا واضحًا لضمان حقوق المتهمين وحماية مصالح العدالة.

وينص القانون في مادته 125 على أن النيابة العامة يجوز لها أن تأمر بالإفراج المؤقت عن المتهم، سواء من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المتهم، بكفالة أو دون كفالة، شريطة الالتزام بالحضور متى طلب منه، بما يحقق التوازن بين حرية المتهم وضمان حضوره أمام السلطات القضائية. 
ويشترط في غير الحالات التي يكون فيها الإفراج واجبًا أن يحدد للمتهم موطنًا أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيًا كما نصت المادة 126 لضمان متابعة التزاماته القانونية.

أما المادة 127، فتوضح كيفية تقدير مبلغ الكفالة، حيث يحق لعضو النيابة العامة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة تحديد الكفالة، مع تخصيص نصف المبلغ كضمان لحضور المتهم في جميع إجراءات التحقيق والدعوى، والنصف الآخر لتغطية المصاريف التي أنفقتها الحكومة أو أي عقوبات مالية قد تصدر لاحقًا. 
ويتم دفع الكفالة نقدًا أو عبر وسائل الدفع غير النقدية المعتمدة، بما يشمل السندات الحكومية أو الشيكات البنكية أو خطابات الضمان البنكية، ويجوز قبول تعهد كفيل بدفع الكفالة في حال إخلال المتهم بشروط الإفراج، مع توثيق التعهد بمحضر أو تقرير له قوة السند التنفيذي.

وتشير المادة 129 إلى أنه إذا أخفق المتهم في الالتزام بواجباته، يضم الجزء الأول من الكفالة إلى ملك الحكومة، بينما يرد الجزء الثاني في حال صدور حكم بالبراءة أو قرار بعدم إقامة الدعوى. كما توفر المادة 130 بدائل للكفالة عند عدم إمكانية تقديمها، كاختيار مكان إقامة مناسب للمتهم أو إلزامه بتقديم نفسه للشرطة في أوقات محددة، مع مراعاة ظروفه الخاصة.

ويؤكد القانون أن الإفراج لا يمنع إصدار أمر جديد بالقبض على المتهم أو حبسه احتياطيًا إذا ثبتت تدهور الأدلة ضده أو إخلاله بشروط الإفراج، بما يحافظ على حماية المجتمع وضمان سير العدالة وفق إجراءات قانونية واضحة ومنظمة.

تم نسخ الرابط