عاجل

براءة.. «بيت الله» ينقذ مواطنًا من عقوبة الحبس في جريمة خطيرة بقنا

محكمة قنا
محكمة قنا

قضت محكمة جنح أبو تشت بشمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسلام محمود أبو ناجي، رئيس المحكمة، في القضية رقم 22427 لسنة 2025 جنح أبو تشت، والمقيدة ضد المتهم محمد.ز.م.ر، ببرائته من الاتهام المنسوب إليه ببناء مبنى على أرض زراعية دون ترخيص، بعد ثبوت أن المبنى محل الاتهام مسجد تقام فيه الصلوات والشعائر الدينية.

 

وكانت النيابة قد أسندت للمتهم أنه أقام مبنى على أرض زراعية بدائرة مركز أبو تشت، وطلبت معاقبته وفقًا لمواد قانون الزراعة، باعتبار الواقعة تعديًا على الرقعة الزراعية.


وخلال نظر الدعوى، تداولت المحكمة القضية بالجلسات، واستمعت إلى مرافعة الدفاع، واطلعت على أوراق الدعوى وما ورد بها من محاضر ومعاينات.

 

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن دليل الاتهام اقتصر على أقوال محرر المحضر فقط، والتي جاءت مرسلة ولم تؤيدها أدلة فنية أو قرائن قاطعة، ما ألقى بظلال كثيفة من الشك على الواقعة.


وأضافت المحكمة أن الثابت بالأوراق أن المبنى محل الاتهام عبارة عن مسجد تقام فيه الصلوات وشارك في بنائه واستخدامه جميع أهالي المنطقة، الأمر الذي يتعذر معه تحديد شخص بعينه باعتباره مرتكبًا للواقعة محل الاتهام، والشك هنا يفسر لصالح المتهم، وهو مبدأ مستقر عليه في قضاء محكمة النقض، إذ متى تطرق الاحتمال إلى الدليل سقط به الاستدلال.


ولفتت المحكمة إلى أن بناء المساجد من أعمال البر والتقوى، مستشهدة بقول الله تعالى: "في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"، وقوله سبحانه: "إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر".

 

وأردفت: مرتكب الواقعة عند ربه من الفائزين وله ثواب عظيم في الدنيا والأخرة، فكيف بالمحكمة تعاقب من أذن له الله بالبناء للعين لتقام فيها الشعائر والعبادات.

 

وبناءً عليه، انتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه، لعدم كفاية الأدلة، وانتفاء الجزم واليقين بارتكابه الجريمة.

تم نسخ الرابط