عاجل

ما حكم لبس الكمامة في الصلاة خوفا من الإصابة بالعدوى؟

الكمامة
الكمامة

أكدت دار الإفتاء على جواز لبس الكمامة في الصلاة ؛ تحرُّزًا من عدوى فيروس “كورونا” ، ولا يدخل ذلك تحت تغطية الفم والأنف المنهي عن تغطيتهما في الصلاة؛ بل هو عذرٌ من الأعذار المبيحة، وحالة من الحالات المستثناة من الكراهة؛ كالتثاؤب المأمور بتغطية الفم طروِّه من المصلي، وأجاز الفقهاء حالات أخرى يستثنى فيها تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ كالحرِّ والبرد ونحوهما من الأعذار العارضة؛ لأن النهي هو عن الاستمرار فيه بلا ضرورة؛ بل أجاز بعضهم استمراره في الصلاة لٍمَن عُرفَ أنه من زيِّه، أو احتيجَ له لعمَلٍ أو نحوه. وقد ثبت ضرر هذا الفيروس وسرعة انتقاله عن طريق المخالطة؛ فيكون اتِّقاؤه والحذر منه أشد، فتتأكد مشروعية تغطية الأنف والفم بالكمامة في جماعة الصلاة؛ حذرًا من بلواه، واجتنابًا لعدواه، واحترازًا من أذاه

حكم تغطية الفمِ والأنف في الصلاة
 

نهى الشرع الشريف عن تغطية الفم والأنف في الصلاة؛ لِما في ذلك من شغل عن الخشوع وحُسن إكمال القراءة وكمال السجود؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه: “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السَّدْلِ في الصلاة، وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ” أخرجه أبو داود في “السنن”، والبزار في “المسند”، وابن حبان في “الصحيح”، والحاكم في “المستدرك” وصححه، والبيهقي في “السنن الكبرى”.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا يَضَعَنَّ أَحَدُكُمْ ثَوْبَهُ عَلَى أَنْفِهِ فِي الصَّلَاةِ، إِنَّ ذَلِكُمْ خَطْمُ الشَّيْطَانِ» أخرجه الطبراني في معجميه “الأوسط” و”الكبير”، ورواه ابنُ وهب في “الجامع” و”الموطأ” وأبو داود في “المراسيل” عن وهب بن عبد الله المعافري مرسلًا.
وعن عبد الرحمن بن الْمُجَبَّرِ “أنه كان يرى سالم بن عبد الله، إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي، جبذ الثوب عن فيه جبذًا شديدًا، حتى ينزعه عن فيه” رواه مالك في “الموطأ”.
قال العلامة الملا علي القاري في “مرقاة المفاتيح” (2/ 336، ط. دار الفكر): [“وأن يُغَطِّيَ الرجلُ فاهُ”، أي: فمه في الصلاة، كانت العرب يتلثمون بالعمائم، ويجعلون أطرافها تحت أعناقهم، فيغطون أفواههم كيلا يصيبهم الهواء المختلط من حرٍّ أو برد، فنهوا عنه؛ لأنه يمنع حسن إتمام القراءة وكمال السجود] اهـ.
والكراهة الواردة في هذه الآثار كراهة تنزيهية لا تمنع صحة الصلاة، والفقهاء مختلفون علة النهي التي يدور معها وجودًا وعدمًا؛ فقيل: لأنها عادة جاهلية، وقيل: لِما فيها من التشبه بالمجوس، وقيل: لِما فيها من معنى الكِبر. كما أن النهي عن تغطية الفم في الصلاة ليس على إطلاقه؛ فالفقهاء متفقون على أنه يُشرَعُ للمصلي إذا تثاءب في صلاته أن يغطي فَمَهُ؛ التزامًا بالأدب في مناجاة الله، ودفعًا للأذى والضرر، وذهب بعضهم إلى أن أصل الكراهة لمن أكل ثومًا ثم تلثَّمَ وصلى على تلك الحالة:
قال الإمام السرخسي الحنفي في “المبسوط” (1/ 39، ط. دار المعرفة): [إن ترك تغطية الفم عند التثاؤب في المحادثة مع الناس تعد من سوء الأدب؛ ففي مناجاة الرب أولى] اهـ


حكم لبس الكمامة في الصلاة


لبس الكمامة في الصلاة اتقاء عدوى فيروس كورونا الوبائي لا يخرج عن جملة هذه الأعذار؛ بل هو أشدُ رخصةً وآكدُ مشروعية؛ لِما ثبت لهذا الفيروس من ضرر وأذى؛ فقد أفادت منظمة الصحة العالمية أن فيروس “كورونا” ينتشر بسرعة فائقة عن طريق العدوى بين الأشخاص، سواء كانت عن طريق الجهاز التنفسي والرذاذ المتناثر من الأنف أو الفم المحمَّل بالميكروب عندما يسعل المصاب بالفيروس أو يعطس، أو عن طريق المخالطة وملامسة المرضى والأسطح المحيطة بهم دون اتخاذ تدابير الوقاية والنظافة، وقد أثَّرت العدوى في ارتفاع أعداد الإصابات وتضاعف حالات الوفيات؛ حتى استوجب إعلان حالة الطوارئ الصحية العامة، كما أخبرت المنظمة بأن مدة حضانة الجسم لهذا الفيروس تصل إلى 14 يومًا، يكون الإنسان خلالها حاملًا للفيروس ومصدرًا لانتقاله للآخرين، وأن مدة بقاء الفيروس على الأسطح التي لا يتم تطهيرها باستمرار تصل إلى 9 أيام، ومن الممكن أن يكون فيروس “كورونا كوفيد-19” كذلك؛ بل هناك دراسة صينية نشرتها دورية “نيو إنغلاند” الطبية، تؤكد وجود مخاوف انتشار المرض ونقل العدوى عن طريق أشخاص قد لا تظهر عليهم أعراض هذا الفيروس، ولذلك من الممكن أن ينتقل الفيروس من أناس تظهر عليهم بعض أعراض الفيروس الخفيفة؛ أو عن طريق أشخاصٍ لا يعانون من أي أعراض للفيروس أصلًا.
والعدوى كما عرفها قطاع الطب الوقائي التابع لوزارة الصحة هي انتقال الكائن المسبب لها من مصدره إلى الشخص المعرض للإصابة، وإحداث إصابة بالأنسجة قد تظهر في صورة مرضية أو لا.
وهو ما عرف به العلماء في كثير من الأمراض الوبائية؛ كالجُذام، والجرب، والجدري، ونحو ذلك؛ قال الإمام الطيبي في “الكاشف عن حقائق السنن”: [العدوى: مجاوزة العلة من صاحبها إلى غيره، يقال: أعدى فلانٌ فلانًا من خلقه أو من علة به، على ما يذهب إليه المتطببة في علل سبع: الجذام، والجرب، والجدري، والحصبة، والبخر، والرمد، والأمراض الوبائية] اهـ.
وقد سبقت الشريعة إلى نظم الوقاية من الأمراض المعدية والاحتراز من تفشيها وانتشارها؛ رعايةً للمصالح، ودفعًا للأذى، ورفعًا للحرج، حتى لا تصبح الأمراض وباءًا يضرُّ بالناس ويهدد المجتمع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» أخرجه البخاري في “صحيحه”. وفي رواية: «اتَّقُوا الْمَجْذُومَ كَمَا يُتَّقَى الْأَسَدُ» أخرجه ابن وهب في “جامعه”، والفاكهي في “فوائده” وأبو نعيم في “الطب النبوي” وابن بشران في “أماليه”.
قال الإمام زين الدين المناوي في “فيض القدير”: [أي: احذروا مخالطته وتجنبوا قربه وفرُّوا منه كفراركم من الأسود الضارية والسباع العادية] اهـ.
والنهي عن المخالطة لمريض الجذام آنذاك؛ لأنه كان من العلل المعدية بحسب العادة الجارية عند بعض الناس؛ كما قال العلامة الكماخي الحنفي في “المهيأ في كشف أسرار الموطأ”، فيدخل فيه ما كان في معناه من الأمراض المُعدية، ويكون ذلك أصلٌ في نفي كل ما يحصل به الأذى، أو تنتقل به العدوى

تم نسخ الرابط