عاجل

اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. غداً

جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة

تعقد اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ برئاسة النائب أحمد أبو هشيمة  اجتماعا غداً الأحد ، لمناقشة مشروع قانون بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية".

يأتي مشروع القانون في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار المنصوص عليهما في المادة (27) من الدستور، وبين واجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

من أبرز ما جاء به المشروع أنه نص لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.

القانون  حظر اقتسام الأسواق أو تخصيصها بين المتنافسين

في سياق متصل ،حظر القانون اقتسام الأسواق أو تخصيصها بين المتنافسين، سواء على أساس جغرافي أو بحسب نوعية العملاء أو الحصص السوقية أو المواسم، باعتبار أن هذه الممارسات تؤدي إلى غياب المنافسة الحقيقية، وفتح المجال أمام فرض أسعار موحدة أو مبالغ فيها دون مبرر اقتصادي.

وشمل الحظر أيضًا التنسيق في المناقصات والمزايدات أو الامتناع المتعمد عن المشاركة فيها، وهي ممارسات تؤدي إلى الإضرار بالمال العام ورفع تكلفة المشروعات والخدمات، إلى جانب تقييد الإنتاج أو التوزيع أو التسويق، بما في ذلك تحديد حجم المنتج أو نوعيته أو الحد من توافره في الأسواق، وهو ما يتسبب في خلق أزمات مصطنعة وارتفاع الأسعار.

القانون  منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر

وأكد القانون أن أي اتفاق أو تعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه يُحظر كذلك إذا كان من شأنه الحد من المنافسة، أو فرض شروط تؤدي إلى التحكم في الأسعار أو إقصاء منافسين آخرين من السوق.

وفي المقابل، منح القانون جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صلاحية إعفاء بعض الاتفاقات من الحظر، شريطة أن تهدف إلى تحقيق كفاءة اقتصادية حقيقية، وأن تعود بفوائد واضحة للمستهلك تفوق الآثار السلبية المحتملة للحد من المنافسة، وذلك وفقًا لشروط وضوابط دقيقة تحددها اللائحة التنفيذية، بما يضمن تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق وتشجيع الاستثمار.

تم نسخ الرابط