عاجل

حالة التلبس.. قانون الإجراءات الجنائية يحدد متى تُعد الجريمة متلبسًا بها

تعبيرية
تعبيرية

نظم قانون الإجراءات الجنائية أحكام التلبس بالجريمة وحدد الحالات التي تُعد فيها الجريمة متلبسًا بها، وذلك في المواد من (33) إلى (36).

ونصت المادة (33) على أن الجريمة تكون متلبسًا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة، كما تُعد كذلك إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها، أو إذا وُجد المتهم بعد ارتكابها حاملاً أدوات أو أسلحة أو أشياء يستدل منها على ارتكابه للجريمة، أو وُجدت به آثار أو علامات تفيد ذلك.

وألزمت المادة (34) مأمور الضبط القضائي، في حالة التلبس بجناية أو جنحة، بالانتقال فورًا إلى محل الواقعة لمعاينة الآثار المادية للجريمة، والحفاظ عليها، وإثبات حالة الأماكن والأشخاص، وسماع أقوال الشهود، مع إخطار النيابة العامة فورًا، والتي يتعين عليها الانتقال إلى موقع الجريمة في حالات الجنايات المتلبس بها إذا اقتضى الأمر.

كما أجازت المادة (35) لمأمور الضبط القضائي منع الحاضرين من مغادرة مكان الواقعة لحين تحرير المحضر، وله استدعاء من يمكنه الإدلاء بمعلومات تفيد في كشف الحقيقة.

ونصت المادة (36) على أنه في حال مخالفة أوامر مأمور الضبط القضائي، يثبت ذلك في المحضر، ويجوز للنيابة العامة إصدار أمر جنائي بتغريم المخالف بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 1000 جنيه.

تم نسخ الرابط