عاجل

القبض في القانون.. متى يجوز وما حقوق المتهم؟ اعرف التفاصيل

القبض في القانون
القبض في القانون

أفرد قانون الإجراءات الجنائية الفصل الثالث، من المادة (37) حتى المادة (46)، لتنظيم أحكام القبض وتقييد الحرية وضمانات المتهم.

وأكدت المادة (37) أنه لا يجوز القبض أو الحبس أو تقييد حرية أي شخص إلا بأمر قضائي، عدا حالات التلبس، مع التأكيد على معاملة المتهم بما يحفظ كرامته، وحقه في الصمت، وبطلان أي أقوال تصدر تحت الإكراه أو التهديد.

وشددت المادة (38) على عدم جواز احتجاز أي شخص إلا في مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز المخصصة، وبموجب حكم أو أمر قضائي مسبب، مع عدم جواز استمرار الحبس بعد انتهاء مدته القانونية.

وأجازت المادة (39) لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم الحاضر في حالات التلبس بالجنايات أو الجنح المعاقب عليها بالحبس أكثر من ثلاثة أشهر، حال توافر دلائل كافية.

وفي حال عدم حضور المتهم، أجازت المادة (40) إصدار أمر بالضبط والإحضار، أو اتخاذ إجراءات تحفظية مع إخطار النيابة العامة فورًا لطلب أمر بالقبض، مع تنفيذ الأوامر بواسطة رجال السلطة العامة.

وألزمت المادة (41) مأمور الضبط القضائي بإبلاغ المتهم فورًا بسبب القبض عليه، والتهم المنسوبة إليه، وتمكينه من الاتصال بذويه ومحاميه، وإرساله إلى جهة التحقيق خلال 24 ساعة.

كما أجازت المواد (42) و(43) تسليم الجاني المتلبس إلى أقرب رجل سلطة عامة دون أمر قضائي في حالات معينة.

ونصت المادة (45) على حق النيابة العامة ورؤساء المحاكم في التفتيش على أماكن الاحتجاز للتأكد من قانونية الحبس، وسماع شكاوى النزلاء.

وأقرت المادة (46) حق أي محتجز في تقديم شكوى ضد الاحتجاز غير القانوني، مع التزام النيابة العامة بالتحقيق الفوري والإفراج عن المحتجز بغير وجه حق.

تم نسخ الرابط