المتهمون يحصلون على حق التظلم خلال 15 يومًا أمام المحكمة
أكد قانون الإجراءات الجنائية الجديد على منح المتهمين ضمانات واضحة للعدالة، من خلال حق التظلم من قرارات المنع من السفر أو إدراج الأسماء على قوائم ترقب الوصول.
وتنص المادة (150) على إمكانية تقديم التظلم أمام المحكمة الجنائية المختصة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ العلم بالقرار، مما يعزز حماية الحقوق الفردية ويمنع التعسف في إصدار مثل هذه القرارات.
ولا يسمح القانون بإعادة التظلم إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من رفض التظلم السابق، كما تلتزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا من تقديمه.
وتشمل إجراءات التظلم سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة، مع حق المحكمة في اتخاذ أي إجراءات أو تحقيقات إضافية تراها ضرورية.
ويأتي هذا التنظيم لضمان سرعة الفصل في النزاعات المرتبطة بحقوق السفر والتنقل، بما يضمن عدم تأثير قرارات المنع على حياة المتهمين بشكل تعسفي أو مفرط.
ويتيح القانون للمتهمين الاستفادة من حقوقهم القانونية بشكل فعّال، مع الحفاظ على متطلبات التحقيق وضمان سير المحاكمة بصورة سليمة.
ويعكس هذا النظام الجديد حرص التشريع على تحقيق توازن دقيق بين حماية حقوق المتهمين والحفاظ على الأمن الجنائي، مع إرساء قواعد واضحة لضبط آليات المنع من السفر وضمان سرعة الفصل القضائي.