عاجل

خبير قانوني يوضح مصير هدير عبد الرازق وأوتاكا بعد نشر محتوى خادش

هدير عبدالرازق وأوتاكا
هدير عبدالرازق وأوتاكا

حددت المحكمة الاقتصادية جلسة 15 ديسمبر الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، وطليقها أوتاكا، على خلفية اتهامهما بنشر وبث مقاطع فيديو خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

العقوبة القانونية

وكشف الدكتور عبد الله محمد، المحامي، في تصريحات لـ"نيوز رووم"، عن العقوبات القانونية المتوقعة في القضية، موضحا أن الوقائع المنسوبة للمتهمين قد تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو العرض مطبوعات أو صورا أو رسومات أو إعلانات أو رموزا أو إشارات خادشة للحياء العام».

جريمة الفعل الفاضح العلني

وأضاف المحامي عبد الله أن الواقعة قد تندرج كذلك باعتبارها جريمة الفعل الفاضح العلني، والمنصوص عليها في المادة 269 مكرر من قانون العقوبات، والتي تقضي بـ: «بأن يعاقب بالسجن كل من نشر أو أذاع أو وزع صورا أو تسجيلات لأفعال مخلة أو ذات طبيعة جنسية تخدش الحياء العام، ولو لم يكن الهدف من ذلك التربح».

وأشار إلى أن المشرع لم يكتفِ بنصوص قانون العقوبات فقط، بل شدد العقوبات في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لكل من يقوم بتصوير أو نشر مقاطع خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل السوشيال ميديا.

مكافحة جرائم تقنية المعلومات

حيث نصت المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو نشر عبر الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة».

كما نصت المادة 26 من القانون ذاته على: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».

قانون مكافحة الدعارة

وأوضح المحامي أن قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961 يتضمن بدوره عقوبات رادعة في جرائم التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، والتي قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات، حيث نصت المادة الأولى من القانون على أن: «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه، كل من حرض على الفجور أو الدعارة أو سهل أو ساعد على ذلك، وكذلك كل من استخدم أو استدرج أو أغوى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة».

كما نصت المادة 14 من ذات القانون على: «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزيد على مائه جنيه، كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك».

تم نسخ الرابط