«ربة منزل» تستولى على 4 ملايين جنيه ومشغولات ذهبيه من زوجها فى الهرم
استولت ربة منزل على 4 مليون جنيه ومشغولات ذهبيه من زوجها بدائرة قسم الهرم بالجيزة، وتحرر محضر بالواقعة.
تلقى اللواء محمد مجدى أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارا من اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث يفيد فيه حضور مقاول إلى مكتب العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب وحرر محضرا بتضرره من زوجته ربة منزل 35 سنة حيث حدثت مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات زوجية قامت على إثرها بترك أولادها ومنزلها والذهاب إلى أهلها.
وأضاف المُبلغ: واليوم علمت أنها غير متواجد بالشقة سكنهما واصطحبت نجلها وابنتها واستولت على مبلغ 4 ملايين جنية ومشغولات ذهبيه من داخل الدولاب ، وفرت هاربة.
وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهمة بمعرفة المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث الهرم والرائد أحمد عبادة معاون المباحث، وبمواجهتها أفادت أنها قامت بالاستيلاء على الأموال للاتفاق على نجلها ونجلتها، وتولت النيابة التحقيق.
يجب على السارق للتوبة؟
وفي سياق متصل، أكدت الإفتاء بأنه يجب على السارق التوبة إلى الله تعالى، وأن يبرئ ذمته من حقوق العباد التي أخذها بغير وجه حق، وإبراء الذمة من المسروقات يكون بردها إلى أصحابها -إن كانت باقية في يد السارق- ويكون برد المثل أو القيمة عند تلف المسروقات أو فقدانها؛ ذلك لأن من المقرر شرعًا أن التوبة من حقوق العباد لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء؛ فعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم قَالَ: «عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ» (أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه). وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَحَدٍ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» (أخرجه البخاري).
كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات
وحددت كيفية إبراء السارق ذمته من المسروقات، ورد المظالم إلى أهلها بأنه يجب على التائب أن يرد الحقوق المادية لأصحابها، فإن لم يجدهم ردها لورثتهم، فإن عجز عن إرجاعها لعدم معرفته بأصحاب هذه الحقوق فليتصدق بها عنه.
وأوضحت أنه في حالة إذا ما خشي الإنسان من حدوث مضار إذا رد الحقوق لأصحابها كفتنة أو تشهير بسوء السيرة، أو قطع لصلة الرحم، ونحو ذلك؛ جاز له أن يعيد الحق إلى أصحابه بطريقة أو بأخرى من غير أن يخبرهم بما ارتكبه من السرقة، ولو كان الرد في صورة هدية ونحوها أو هبة مجهولة المصدر، أما الأشياء التي سرقها الإنسان في طفولته قبل البلوغ؛ فإنه لا يحسب له ذلك ذنبًا لعدم تكليفه في صغره؛ واستدلت الأمانة في ذلك بما جاء عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ» (أخرجه أحمد)، لكن مع عدم كتابة الإثم على الصبي السارق وعدم استحقاقه العقوبة؛ فإن ذلك لا يسقط حق المجني عليه في استرداد ما أخذ منه، فيجب ضمان ما أخذه الصبي ورده إلى صاحبه إن كان باقيًا أو رد قيمته من مال الصبي إن تلف المسروق.
حكم من عجز عن رد الحقوق التي سرقها بعد التوبة
كما أوضحت دار الإفتاء أنه إذا عجز الشخص عن رد الحقوق التي سرقها بعد التوبة، فيجب عليه محاولة الوصول إلى أصحاب تلك الحقوق وإبلاغهم بعجزه عن رد المال، لعلهم يعفون عنه ويُسقطون حقهم، وإذا استحل أصحاب المال أن يتنازلوا عنه، برئت ذمته.
وأشارت إلى أنه في حال رفض أصحاب المال، فإن الدين يبقى واجبًا عليه، ويجب عليه دفعه لهم قدر استطاعته، سواء طال الزمن أو قصر، وإذا توفي الشخص قبل أن يستطيع سداد الدين، فإن الله تعالى سيتكفل بأداء دينه، كما جاء في الحديث الشريف: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه" (رواه البخاري).
حكم توبة من ارتكب الكبائر في شبابه
ردًّا على سؤال ورد إليها حول رجل ارتكب في شبابه عددًا من الكبائر مثل الزنا وشرب الخمر والقمار وأكل أموال الناس بالباطل، ولا يستطيع رد الحقوق لأصحابها، أن الواجب على المسلم في مثل هذه الحالة هو التوبة الخالصة وعدم المجاهرة بالمعصية التي سترها الله عليه.


