عاجل

ننشر حيثيات تعديل الحكم على المتهم في قضية "طفل مدرسة الكرما 

ننشر حيثيات تعديل
ننشر حيثيات تعديل الحكم على المتهم في قضية طفل مدرسة الكرم

قضت محكمة مستأنف جنايات دمنهور، بتعديل الحكم الصادر ضد المتهم في قضية ياسين المعروف إعلامًا بـ"طفل لام شمسية"، ليصبح السجن المشدد لمدة 10 سنوات، بدلًا من السجن المؤبد، مع تأييد باقي بنود الحكم وإلزام المتهم بالمصاريف الجنائية.

 

أسباب تعديل الحكم على المتهم في قضية "طفل لام شمسية"


جاء في حكم محكمة جنايات مستأنف جنايات دمنهور، أنه لم يرتض المتهم ذلك الحكم فطعن عليه بالاستئناف الراهن بموجب تقرير أودع بتاريخ 2025/5/18، وتم تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، والتي مثل بها المتهم بشخصه واعتصم بالإنكار بحضور الدفاع “محامين” الحاضر معه والذي تمسك بسماع أقوال الطبيب الشرعي، وسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين.

ونفاذًا لذلك استمعت المحكمة لأقوال الدكتور ياسر محمد خيرى علي بركات، طبيب بمصلحة الطب الشرعي، والذى تمسك بما جاء بتقريره المودع بملف الدعوى، كما استمعت للدكتور، أيمن أحمد حسان إبراهيم، رئيس قطاع الطب الشرعي، وكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي.

وتمسك الدفاع الحاضر مع المتهم بما أبداه من دفاع ودفوع أمام محکمة أول درجة وشرح للدعوى وشرح ظروف الدعوى وملابساتها وقدم حوافظ مستندات طالعتها المحكمة ومذكرة بدفاعه، طلب فيها بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إليه تأسيسًا على:

1- عدم كفاية أقوال شهود الإثبات الواردة أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة، والمشار إليهم بأسباب حكم محكمة أول درجة، وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم.

2- عدم كفاية النتيجة التي انتهى إليها تقرير الطب الشرعي، وقصورها عن بلوغ حد الكفاية لإسناد الاتهام للمتهم، وخلو الأوراق من أي دليل يقيني على حدوث الواقعة وعلى إسناد الواقعة للمتهم.

وطالب احتياطيا بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضي والفصل فيها إذا كان قادرًا على إتيان الأفعال التي حددها المجنى عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، وطلب القضاء ببراءة المتهم مما أسند له من اتهام.

وعن موضوع الاستئناف بشأن الدفع بإحالة المتهم للطب الشرعي للكشف عليه والوقوف على تاريخه المرضي والفصل فيها إذا كان قادرًا على إتيان الأفعال التي حددها المجني عليه في مثل ظروفه الصحية من عدمه، فإن هذا الدفع قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وأنه لا توجد علاقة مباشرة بين سن المتهم والقدرة على إتيان تلك الأفعال، فالأمر يختلف في سياقات مختلفة، الأول يتعلق بالمسؤولية الجنائية، ينما يتعلق الثاني بالصحة الجنسية للرجال، ولا توجد علاقة بين سن معين أو وقت معين يظهر فيه الضعف الجنسي.

وبالنسبة للرجال هناك مشكلة في تحديد فترة سن اليأس، في حين أنه لدى النساء يعرف بأنها تبدأ فترة سن اليأس مع توقف الدورة الشهرية، ولكن عند الرجال ليس هناك أي حدث معين أو إصابة بالأمراض تشير إلى بدء فترة سن اليأس، والقدرة الجنسية عند الرجال، ولما كان القانون لم يشترط لثبوت جريمة هتك العرض دليلا بعينه بل للمحكمة تكوين عقيدتها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه عناصر الدعوى فإن هذا الدفع في غير محله، إذ هو في حقيقته لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا في تقدير الأدلة، واستخلاص ما تؤدى إليه ما تستقل به هذه المحكمة لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت لأقوال شهود الإثبات واستخلصت منها أن المتهم انزوى بالمجني عليه داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدا عن الأعين، وهتك عرضه عمدًا بالقوة، مكررا فعلته تلك أكثر من مرة، واستغل في ذلك حداثه سن الطفل وأنه من العاملين والأمناء على المدرسة التي يعمل بها ومن ثم يكون ادعاء الدفاع في هذا الصدد غير سديد متعينًا رفضه.

ورأت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها النزول بالعقوبة المقضي بها على القدر المبين بمنطوق هذا الحكم - عملا بمفهوم المادة 417 فقرة (3) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل.

وألزمت المحكمة المتهم - المستأنف - بالمصاريف الجنائية، عملًا بنص المادة 314 من قانون الإجراءات الجنائية.

حكم محكمة الاستئناف على المتهم بهتك عرض الطفل ياسين


ولهذه الأسباب، وبعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر، حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وبجعله معاقبة المتهم صبري. ك. ج بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات والتأييد فيما عدا ذلك وألزمته بالمصاريف الجنائية.

تم نسخ الرابط