الدم بقي ميه.. أمر إحالة يكشف تفاصيل مقتل شاب وسحله على يد شقيقه بشوارع الجيزة
أمر المستشار تامر صفي الدين محامي عام شمال الجيزة، بإحالة عمر رافت. ع. ا، للجنايات والمتهم في القضية رقم 15049/2024 جنح إمبابة والمقيدة برقم 5928 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة.
إحالة المتهم بقتل شقيقه للجنايات
وكشف أمر إحالة عن قيام المتهم «عمر. ر»، في يوم ٢٠٢٤/٦/٢٠ بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، محافظة الجيزة، بقتل شقيقه المجني عليه «عبد الرحمن» عمدا مع سبق الإصرار لخلافات سابقة بينهما بيت النية وعقد العزم المصمم علي الخلاص منه، وتحين الفرصة المناسبة، وما أن تهيا له الظرف حتى بالته بأن كال له حريات عدة باستخدام "عصا" حتى خارت قوام أعقبها استل سلاح أبيض "سكين" وانهال عليه بطعنات متتاليات قاسيات استقرت بمواضع قائله بجسده واستتبع عدوانه بسحل المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضربة باستخدام أداء "قالب طوب"، قاصدا قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المين بالتحقيقات.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطي جوهرين مخدرين "حشيش وترمادول" في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قالب طوب وعصا دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم ارتكب الجناية والجنحة المؤثمتان بالمادتين ۲۳۰ ۲۳۱ من قانون العقوبات والمواد ١/١٢/١/٣٧/٢.١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانون رقم ۱۲۲ لسنة ۱۹۸۹ والبندين رقمي (۱۱۷٥٤) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار رئيس هيئة الدواء رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢٣، والمواد ٢٥,١/١ مكررا / ٣٠٠١ / امن القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ۱۹۷۸ ١٦٥ لسنة ١٦٣,١٩٨١ لسنة ٢٠٢٢ و البندين رقمي (٦ من الجدول الأول الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنه ٢٠٠٧
وبعد الاطلاع على المادة ٢١٤ / ٤٠٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ١٩٨١، أمرت جهات التحقيق إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم طبقا لمواد الاتهام والوصف الواردين بأمر الإحالة.



