حبس 12 متهما باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس 12 متهما لاتهامهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول وبيع السلع بطريقة إلحاحية في عدد من مناطق بالقاهرة.
تفاصيل الواقعة
وكانت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط 7 رجال و5 سيدات، لـ 8 منهم معلومات جنائية، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة، وبيع السلع بشكل إلحاحي بنطاق محافظة القاهرة.
وأسفرت عملية الضبط عن العثور بصحبة المتهمين على 13 طفلا من المعرضين للخطر أثناء قيامهم ببيع السلع بطريقة إلحاحية والتسول.
اعترافات المتهمين
وبمناقشة المتهمين، أقروا باستغلال الأطفال في أعمال التسول وتكليفهم ببيع السلع في الشوارع مقابل حصولهم على مبالغ مالية.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتسليم الأطفال لذويهم بعد أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإيداع من تعذّر الوصول لأسرهم بإحدى دور الرعاية.
عقوبة التسول
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
وأشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.



