انتخابات مجلس النواب..محظورات الدعاية الانتخابية والصمت الدعائي في القانون
يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية مجموعة من الضوابط الصارمة المنظمة للعملية الدعائية للانتخابات والاستفتاءات، حفاظًا على نزاهة العملية الديمقراطية وضمان تكافؤ الفرص.
وتنص المادة (29) على حق المترشح في استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة في حدود الإمكانات المتاحة، مع وضع الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط دقيقة تحقق العدالة بين جميع المترشحين وتمنع التمييز.
وتمنح المادة (30) اللجنة العليا سلطة تحديد فترة للصمت الدعائي قبل أي استفتاء، يُحظر خلالها مناقشة الموضوع المطروح في مختلف وسائل الإعلام، بهدف إتاحة الفرصة للناخبين لاتخاذ قرارهم بعيدًا عن أي مؤثرات إعلامية.
أما المادة (31)، فهي الأشد صرامة، إذ تستعرض قائمة محظورات الدعاية الانتخابية، التي يجب الالتزام بها التزامًا كاملًا. وتشمل:
حظر المساس بالحياة الخاصة للمواطنين أو المترشحين.
منع استخدام الشعارات الدينية أو الدعوة للتمييز أو التحريض على الكراهية.
تجريم العنف أو التهديد باستخدامه.
حظر استخدام المباني والممتلكات العامة ووسائل النقل الحكومية أو التابعة للقطاع العام.
منع استخدام دور العبادة والجامعات والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية.
منع استخدام الأموال العامة أو أموال الجمعيات الأهلية في الدعاية.
حظر الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.
تجريم تقديم هدايا أو مساعدات أو وعود مادية للناخبين بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتهدف هذه المحظورات لمنع توظيف الدين أو المال أو النفوذ الإداري في العملية الانتخابية، وحماية الإرادة الحرة للناخب.
كما تعزز مواد القانون مبدأ الشفافية وضمان حياد الجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في إجراء انتخابات نزيهة تعبر عن الإرادة الشعبية بوضوح.



