عاجل

Dirty Marketing.. أمين الفتوى يحذر: تسويق بلا أخلاق ربح بلا بركة

الدكتور هشام ربيع
الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى

أكد الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن "الإعلان عن خدمات الجمهور" لا يُبْنَى إلَّا على النجاح النظيف فهو ما يَبْقَى، مشيرًا إلى أن الـ(Dirty Marketing) أو "التسويق القذر" منهجٌ يتجاوز حدود المنافسة الشريفة ليخوض في مستنقع الأساليب الملتوية واللاأخلاقية.

Dirty Marketing من كبائر الذنوب

وأوضح أمين الفتوى أن هذا النوع مِن التسويق لا يكتفي بالترويج للمنتج أو الخدمة، بل يسعى عمدًا إلى التشويه، وتزييف الحقائق، وصناعة فضائح وهمية غير أخلاقية، مشيرًا إلى أن هذا السلوك بعيدًا عن إضرارِه بالمنافسة، فهو مركَّب مِن عدة محظورات شرعية، فهو يجمع بين الكذب والغش، وهما من كبائر الذنوب، ويمتد ليشمل الغيبة والبهتان، حيث يتم الغير بما يكره، أو بما ليس فيه.

وشدد أمين الفتوى على أن الأخطر مِن ذلك، أنه يمثل لونًا من ألوان أكل أموال الناس بالباطل، حيث تُبنى الأرباح على أنقاض سمعة الآخرين، والربح الذي يأتي من طريق إيذاء الآخرين والتضليل والتزييف كسب خبيث ممحوق البركة، وهنا نستشعر معنى قول سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم في مجال البيع والكسب: «فإنْ صَدَقا وبَيَّنا بُورِكَ لهما في بَيْعِهِما، وإنْ كَذَبا وكَتَما مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِما»، مؤكدًا: «تسويقٌ بلا أخلاق.. رِبحٌ بلا بركة».

التجارة مبناها على التراضي

تقول دار الإفتاء: أباح الشرعُ الشريف التجارة، وجعل مبناها التراضي؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29]، والتجارة كما يقول شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري في "أسنى المطالب"هي: [تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح]،  ويشترطُ في سائر العقود التي منها ما هو وسيلة للتجارة: تحقُّق الرضا بين المتعاقدين بخلو المعاملة عن الغرر والغش، وأن لا يشتمل محل العقد على محرم.

حكم التسويق بنظام البيع المباشر

المعاملة المسؤول عنها وإن دخلت في باب التجارة، إلَّا أنها قد اشتملت على بعض التفاصيلِ التي يُحتاجُ إليها لبناء الحكم الشرعي عليها، ويظهر مِن خلال هذه المعاملة المسؤول عنها أَنَّ هناك طريقتين للتسويق وبالتالي أخذ المكافأة:

- فالطريقة الأولى: وكالة بأجر؛ تقوم على بيع هذه المنتجات من قبل العميل بالوكالة عن الشركة مع حصول العميل على الربح؛ وهو ما يطلق عليه التسويق المباشر، وهذا بيع صحيح جائز، والربح الحاصل لا حرج فيه شرعًا.

وهذا العقد من العقود المالية المرتَّبة على بعضٍ، وليس هو من قبيل العقود المركَّبة، ومعنى العقد الـمُرَكَّب: هو مجموع العقود المالية المتعددة التي يشتمل عليها العقد على سبيل الجمع أو التقابل، بحيث تعتبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد. يُنْظَر: "العقود المالية المركبة، دراسة فقهية تأصيلية وتطبيقية" للأستاذ الدكتور/ عبد الله بن محمد العمراني.

وحقيقة العقد المركَّب: هو العقد الذي يشتمل على عقود مالية مُكوَّنة من عقدين أو أكثر، ويوجد ربط بين هذه المركبة فيما بينها بحيث تكون كالعقد الواحد، وبذلك فإنَّ العقود المالية المتعددة -ومنها هذه الطريقة الأولى- التي ليس بينها رابط ولو في معاملة واحدة لا تدخل في موضوع العقود المركبة.

والترتيب في هذا العقد حاصل من إضافة عقدٍ آخر يتَرتَّب عليه حكم آخر غير مجرد البيع، وهو الوعد بالحصول على هدايا تشجيعية تعطى من الشركة.

والوعد -على ما هو المختار للفتوى- مُلزِمٌ قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ، ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام، وهذا أحد أقوال المالكية، وهذا هو القول الذي أخذ به مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته المنعقدة في الكويت في الفترة (1- 6 جمادى الأولى 1409هـ، الموافق 10- 15 ديسمبر 1988م)؛ حيث جاء في القرار: [الوعد -وهو الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الانفراد– يكون مُلْزِمًا للواعد ديانةً إلا لعذر، وهو ملزِم قضاءً إذا كان معلقًا على سبب، ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد. ويتحدَّد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بالتعويض عن الضرر الواقع فعلًا بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر] اهـ.

وتكييف هذا الوعد في هذا العقد: أنَّه من باب الجعالة التي هي التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو مجهول. ينظر "أسنى المطالب" للشيخ زكريا الأنصاري.

فالجعالة مُتحققة في هذه الصورة من حيث إنَّ الشركة تشترط الوصول إلى عدد نقاط معينة من المبيعات خلال الشهر حتى يحصل العضو على مكافآته، والشرط في صحة هذه الجعالة هو معلومية العوض، ولا يلزم العوض إلا إذا شرع العامل في عمله، فإذا كان الجعل أو الجائزة معلومًا ووفت الشركة به عند شرطه، جاز للعضو أن يحصل على هذه الجائزة ووجب أداء الشرط عند تحقق العمل؛ لقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، ولما رواه الترمذيُّ من حديث عمرو بن عوف رضي الله عنه، أنَّ رسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا».

- أما الطريقة الثانية: فتقومُ على أساس تكوين العميل لمجموعة يكون مُشْرِفًا عليها، وعمله يتحدَّد في متابعة من هم تحت إشرافه وحثهم على تحقيق أعلى نسبة من المبيعات لتحقيق المصلحة للجميع: الشركة بزيادة المبيعات، والمديرين والمستشارين بالمكافآت والهدايا.

وهذه الطريقة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع معاملة التسويق الشبكي أو الهرمي التي سبق لدار الإفتاء المصرية أن أصدرت فيها عددًا من الفتاوى التي بُحثت في كل عقد على حدة، ويظهر من خلال تتبع هذه المعاملة التسويقية أن لها مميزاتٍ وعيوبًا، ومن عيوبها: عدم توفر الحماية القانونية المناسبة، وأنَّ معظم هذه الشركات تقرِّر أنظمة معقدة لحساب المكافآت لا يظهر من خلالها خلوُّ التعاقدات من الغرر.

ولمَّا كان أحد أغراض العقد في الشرع قطع المنازعة، وفي ظل عدم توفُّر الرقابة المالية التي تضمن حقوق هؤلاء المسوقين، فإنَّ الطريقة الثانية غيرُ جائزة؛ لما فيها من غرر، وعدم توفر الحماية القانونية، فليس في مصر تشريعٌ يُنَظِّم هذه المعاملة ويحمي المتعاملين بها.

ونبهت على أَنَّ الفتوى بالتحريم هي ما تخصُّ فقط نظام التسويق الشبكي من الدخول فيه وتحصيل عمولات منه على النحو المفصَّل في الفتوى، وهي الطريقة الثانية، ولا تتناول الحرمةُ السلع المباعة بالصورة التقليدية للبيع، ولا أخذ عمولات مُباشرة وحوافز على نسب معينة من المبيعات كما في الطريقة الأولى، فمجرَّد بيع هذه المنتجات جائزٌ إذا توافرت فيه شروط عقد البيع.

تم نسخ الرابط