قانون الهيئات الشبابية يحدد عقوبات رادعة للمخالفين تصل للحبس وغرامة 50 ألفًا
أقر قانون تنظيم الهيئات الشبابية عقوبات صارمة تستهدف ضبط العمل داخل هذه المؤسسات وضمان التزامها بحدودها القانونية والأهداف التي أنشئت من أجلها، حيث نص القانون على المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبـغرامة لا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب مخالفة من المخالفات المحددة.
ويأتي على رأس هذه المخالفات ممارسة نشاط منظم في مجال رعاية الشباب دون أن يكون ذلك عبر هيئة مشهرة طبقاً لأحكام القانون، وهو ما يهدف إلى حصر العمل الشبابي المنظم تحت مظلة قانونية رسمية.
كما تضمنت العقوبات فرض الجزاء على كل من مارس نشاطاً لإحدى الهيئات يتعارض مع الغرض الذي أنشئت من أجله، أو من أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، أو حتى تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة. ويؤكد هذا النص على ضرورة الحفاظ على المال العام المخصص لدعم الأنشطة الشبابية وتوجيهه نحو الأهداف المحددة بدقة.
وشدد القانون على تجريم الأفعال المتعلقة بالاستيلاء أو استمرار النشاط غير الشرعي، فنص على عقوبة من استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية مع علمه بذلك، وكذلك من صفي أموال الهيئة على خلاف ما قضى به قرار التصفية.
إضافة إلى ذلك، عاقب القانون كل من قام بتحصيل مبالغ أو رسوم غير مقررة أو أكثر من المقرر، ومن جمع تبرعات أو أقام حفلات لحساب الهيئة على خلاف أحكام القانون. كما استهدفت العقوبات مخالفات الشفافية والتوثيق، كـتحرير أو تقديم محرر أو سجل مشتمل على بيانات كاذبة، أو الامتناع عن تقديم المستندات المطلوبة للجهة الإدارية المركزية أو المختصة، ما يرسخ مبدأ الرقابة والمحاسبة داخل القطاع الشبابي.