المخرج عمرو سلامة: الكلب طاهر والنجاسة الحقيقية في سلوك البشر لا الحيوانات
تطرق المخرج عمرو سلامة لموضوع تربية الكلاب المثير للجدل، وحاول حسم قضية طهارته من عدمها، موضحا المفاهيم المغلوطة حول هذا الأمر.
وقال سلامة، في تغريدة له عبر حسابه على منصة إكس: إنه رغم تكرار الفتاوى التي تؤكد عدم نجاسة الكلب، ما زال البعض يرفض تقبل هذه الحقيقة، موضحا أن القرآن الكريم نفسه ذكر الكلب في قصة أصحاب الكهف باعتباره رفيقا لهم وحاميا لهم، ومع ذلك لا يزال هناك من يصر على وصفه بالنجس.
وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية أصدرت فتاوى واضحة تؤكد أن الكلب طاهر لا نجاسة فيه، وأن الأحكام المتشددة التي اعتمدت على بعض الأحاديث النبوية فهمت خارج سياقها، لافتا إلى أن ذكر غسل الإناء الذي شرب منه الكلب يدل منطقيا على أن وجوده داخل المنازل كان أمرا معتادا ومعروفا في زمن الرسول.
وأضاف المخرج عمرو سلامة أن الاختلاف الفقهي نفسه دليل على أن المسألة ليست محل اتفاق، مستشهدا بأن المذهب المالكي لا يرى نجاسة الكلب، وهو ما يعكس مساحة واسعة من الاجتهاد في هذه المسألة.
وأكد سلامة أن النجاسة الحقيقية ليست في الحيوان، بل في بعض السلوكيات البشرية، قائلًا: النجس الحقيقي هو الذي يخون، ويأكل مال اليتيم، ويتظاهر بالمودة بينما يطعن من الخلف، الظالم والجشع والحاسد والمغتصب والقاتل أما الكلب فلم يرتكب شيئا من ذلك.

وعلى صعيد آخر شدد قانون العقوبات في مواده من (355 إلى 357) على توقيع عقوبات صارمة على من يقتل أو يؤذي الحيوانات عمدًا، سواء كانت دواب ركوب أو جر أو مواشي أو حتى أسماك، وذلك في إطار منظومة القيم الإنسانية التي تجرم القسوة وتدعو إلى الرفق بالحيوان، وفى إطار حرص المشرع على صون حقوق الكائنات الحية ومنع أي ممارسات عدوانية تجاهها، حيث
حبس مع الشغل لمن يقتل الحيوانات عمدًا
ونصت المادة (355) على أن كل من قتل عمدًا، دون مقتضٍ، حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي، أو ألحق به ضررًا كبيرًا، يُعاقب بالحبس مع الشغل. وتشمل العقوبة أيضًا كل من قام بتسميم أي من هذه الحيوانات أو الأسماك الموجودة في الأنهار أو الترع أو المستنقعات أو الأحواض، مع إمكانية وضع الجاني تحت ملاحظة الشرطة لمدة تتراوح بين سنة وسنتين، تأكيدًا لجدية الدولة في مواجهة هذه الأفعال غير الإنسانية.
كما أوضحت المادة أن الشروع في هذه الجرائم يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، ما يبرز أن مجرد نية الاعتداء على الحيوانات أو محاولة إيذائها تعد جريمة يعاقب عليها القانون، تعزيزًا لثقافة الردع المبكر.
السجن من 3 لـ7 سنوات.. تغليظ العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ليلاً
وشددت المادة (356) على تغليظ العقوبة إذا ارتكبت الجريمة ليلاً، لتصبح العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث إلى سبع سنوات، نظرًا لما تحمله هذه الأفعال من نية مبيتة وعدوان متعمد. فيما نصت المادة (357) على معاقبة كل من قتل عمدًا أو سم حيوانًا مستأنسًا غير مذكور بالمادة (355)، أو أضر به ضررًا كبيرًا، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.
ويؤكد هذا الإطار التشريعي أن حماية الحيوان ليست فقط مسألة إنسانية، بل هي التزام قانوني وأخلاقي يعبّر عن رقي المجتمع، ويعزز قيم الرحمة التي دعا إليها الدستور والأديان السماوية، في إطار رؤية الدولة لصون الحياة بكل أشكالها.



