تحويل تلقائي للدعاوى وبلا رسوم..قانون العمل يعيد تنظيم اختصاص المحاكم العمالية
أعاد قانون العمل الجديد رسم الحدود القضائية بين المحاكم المدنية والعمالية، من خلال مادة حاسمة تنظم آلية إحالة الدعاوى تلقائيًا إلى المحاكم العمالية المتخصصة، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في المنازعات المرتبطة بعلاقات العمل.
وتنص المادة على أنه—ومع مراعاة أحكام المادة الثانية عشرة من القانون—تقوم المحاكم بإحالة جميع المنازعات والدعاوى المتداولة لديها، والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية وفق التشريع الجديد، وذلك من تلقاء نفسها ودون أي رسوم، على أن تُحال الدعوى بالحالة التي تكون عليها دون إعادة الإجراءات أو بدءها من جديد.
وتُلزم المادة قلم الكتاب بإعلان الخصوم، في حال غياب أحدهم، بقرار الإحالة مع تحديد موعد الحضور أمام المحكمة العمالية التي آلت إليها نظر الدعوى، وذلك لضمان الحفاظ على حقوق الخصوم ومنع تعطيل نظر القضايا. ويأتي هذا الإجراء كضمانة تشريعية لتفادي ضياع الوقت والجهد، والاستفادة من الطبيعة المتخصصة للمحاكم العمالية التي تتمتع بخبرة أعمق في قضايا العمل والنزاعات الناشئة بين العمال وأصحاب الأعمال.
ومع ذلك، استثنت المادة الدعاوى التي صدر فيها حكم بالفعل أو تلك المحجوزة للنطق بالحكم قبل دخول القانون حيّز التنفيذ، حيث تستمر المحاكم في نظرها حتى الفصل النهائي فيها، مع خضوع الأحكام الصادرة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها. ويسهم هذا الاستثناء في منع ارتباك المسار القضائي، وضمان استقرار المراكز القانونية للمتقاضين.
ويهدف القانون لتعزيز عدالة وسرعة إجراءات التقاضي في منازعات العمل، عبر توجيه القضايا مباشرة إلى المحاكم المختصة، وتقليل التكدس أمام المحاكم المدنية، وإرساء منظومة قضائية أكثر تخصصًا وفاعلية، كما يعكس حرص المشرّع على تحديث البنية القانونية المرتبطة بسوق العمل، بما يتوافق مع التطورات الاقتصادية ويوفر حماية أكبر للعامل وصاحب العمل على حد سواء.