أمين الفتوى يوضح: المأموم يتبع الإمام في التشهد حتى لو دخل متأخرًا
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين يُدعى أحمد منصور سعيد، حول حكم التشهد للمأموم الذي يدخل الصلاة في الركعة الثانية، وهل يتبع الإمام في التشهد رغم أنها بالنسبة له الركعة الأولى، مؤكدًا أن المأموم يجب عليه متابعة الإمام في جميع أحوال الصلاة.
الركعة التي يدخل فيها المأموم تُعد الأولى
وأوضح شلبي، خلال برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس اليوم الأربعاء، أن الركعة التي يدخل فيها المأموم تُعد الأولى بالنسبة له، فيقرأ فيها الفاتحة وسورة قصيرة في الصلوات السرّية، أما في الصلوات الجهرية فيكتفي بقراءة الفاتحة فقط، وإذا جلس الإمام للتشهد الأول، فعلى المأموم أن يجلس معه متابعةً له، وله أن يقرأ التشهد كاملًا أو نصفه دون حرج.
الطريقة الصحيحة
وبيّن أمين الفتوى أن الركعتين الثالثة والرابعة بالنسبة للإمام تُحسبان للمأموم بوصفهما الركعة الثانية والثالثة، ويجلس مع الإمام في التشهد الأخير بصورة طبيعية، ويجوز له قراءة نص التشهد أو التشهد كاملًا، وبعد سلام الإمام، يقوم المأموم لإتمام الركعة الأخيرة، فيقرأ الفاتحة فقط، ثم يجلس للتشهد ويسلّم.
وأكد الدكتور شلبي أن جلوس المأموم مع الإمام في التشهد حتى إذا لم يكن محله بالنسبة له، لا يبطل الصلاة، لأن المتابعة واجبة شرعًا، مشددًا على أن الصلاة في هذه الحالة صحيحة تمامًا ولا تحتاج إلى سجود سهو أو إعادة.
وفي سياق أخر، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم مساعدة الزملاء أثناء الامتحان، موضحًا موقف الشريعة الإسلامية.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن التعاون بين الناس في الشريعة الإسلامية أمر محمود، ولكن بشروط أن يكون التعاون على البر والتقوى، وليس على الإثم والعدوان.
التعاون على الإثم
وأشار إلى أن مساعدة الزميل في الغش أثناء الامتحان تدخل ضمن التعاون على الإثم، وهو أمر محرم شرعًا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من غشنا فليس منا"، مؤكداً أن الحديث يشمل جميع أنواع الغش وليس فقط في الطعام أو الشراب، بل في كل المجالات التي يكون فيها خرق للأمانة أو القواعد الشرعية.