قانون البناء الجديد يفرض اشتراطات صارمة لإيواء السيارات وتأمين المنشآت
ألزم قانون البناء الجديد طالب الترخيص بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، بحيث يتناسب عددها والمساحة المخصصة لها وتصميمها مع الغرض من المبنى، لضمان تحقيق أعلى معايير السلامة والراحة للمستخدمين.
وأكد القانون أن هذه الأماكن يجب أن تكون متوافقة مع الاشتراطات التخطيطية للمنطقة وأحكام كود الجراجات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض، بما يضمن تنظيم حركة المركبات داخل وخارج المباني، ويحد من أي مخاطر محتملة على السكان والزائرين.
كما ألزم القانون طالب الترخيص بتطبيق جميع اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد الحريق، وفقًا للكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ، وذلك لحماية المنشآت من الحرائق، بما يشمل أنظمة الإنذار المبكر ومعدات الإطفاء، وذلك وفقًا للقواعد التي توضحها اللائحة التنفيذية للقانون.
ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز معايير السلامة في جميع المنشآت، وحماية الأرواح والممتلكات.
وأشار القانون إلى ضرورة التزام طالب الترخيص بتوفير العدد اللازم من المصاعد بما يتناسب مع ارتفاع المبنى وعدد أدواره ووحداته والغرض من استعماله، مع مراعاة اشتراطات التأمين على الحوادث، لضمان سهولة حركة السكان والزوار داخل المباني بأمان. كما يشترط القانون الالتزام بالمواصفات الفنية الواردة في الكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ المصاعد الكهربائية والهيدروليكية، بما يعزز من كفاءة المنشآت وسلامة مستخدميها.
وأكد الخبراء أن هذه الاشتراطات الجديدة ستسهم في تطوير معايير البناء في مصر، ورفع مستوى الأمان في المنشآت متعددة الاستخدامات، وتحقيق التوازن بين التصميم العمراني الحديث ومتطلبات السلامة، بما يعكس التوجه الحكومي نحو تحديث منظومة البناء بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
ضوابط لصيانة العقارات وهدم الآيلة للسقوط في قانون البناء
في السياق آخر، نظم قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، ضوابط صيانة وترميم العقارات المبنية والهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، بما يحافظ على الأرواح والممتلكات.
ووفقًا للمادة (90) من قانون البناء، تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم من خلال لجنة أو أكثر في كل وحدة محلية، تشكل من مهندسين أو مكاتب هندسية أو جهات هندسية متخصصة، مهمة معاينة وفحص المبانى والمنشآت وتقرير ما يلزم اتخاذه سواء بالصيانة أو الترميم أو التدعيم لجعلها صالحة للاستعمال، أو بالهدم الجزئي أو الكلي طبقًا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية.
وتلتزم اللجنة بتقديم تقريرها إلى الجهة الإدارية المختصة لتصدر قراراتها متضمنة المدة اللازمة لتنفيذ الأعمال المطلوبة، وما إذا كان يتوجب إخلاء المبنى مؤقتًا جزئيًا أو كليًا. وفي حالتي الهدم الجزئي أو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص أو من ينيبه خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ استلام تقارير اللجنة.
كما نصت المادة (97) من القانون على إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، يتولى الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم للمباني السكنية، فضلًا عن توفير مساكن بديلة للعقارات الآيلة للسقوط. ويكون من بين موارده: ما يخصص له من الموازنة العامة للدولة بما لا يقل عن 0.5% (خمسة في الألف) من الموازنة الاستثمارية، بالإضافة إلى الهبات والتبرعات وعوائد استثمار أمواله، على أن يصدر رئيس الجمهورية قرارًا بنظام الصندوق وقواعد الاقتراض منه.