عاجل

الرقابة القضائية والشكاوى المباشرة بـ«الإجراءات الجنائية» صمام أمان للمحتجزين

قانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية

يمثل  قانون الإجراءات الجنائية  الجديد صمام أمان لحقوق المحتجزين، من خلال وضع رقابة قضائية صارمة وآليات فعالة لتقديم الشكاوى، بما يضمن حماية المتهمين من أي احتجاز أو استخدام غير مشروع للسلطة.

وتمنح المادة (45) النيابة العامة والقضاة حق الدخول المفاجئ إلى مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، والاطلاع على الدفاتر والمحاضر، والتأكد من تنفيذ الأوامر القضائية وفق القانون. كما يحق لهم مقابلة النزلاء والاستماع إلى شكاواهم مباشرة، مع توفير كل المساعدة اللازمة للحصول على المعلومات المطلوبة.

ويكمل القانون هذا الإطار عبر المادة (46)، التي تمنح كل نزيل الحق في تقديم شكوى كتابية أو شفاهة للقائم على إدارة المكان، مع إلزامه بإحالتها فورًا إلى النيابة العامة وتسجيلها رسميًا. كما يحق لأي شخص يعلم بوجود محتجز بصفة غير قانونية أن يخطر النيابة العامة، التي تتحرك مباشرة للتحقيق والإفراج عن المحتجز إذا ثبتت المخالفة.

ويشكل هذا النظام الرقابي جزءًا متكاملًا مع بقية المواد المنظمة للقبض والاحتجاز والتلبس، ليضمن عدم تعسف السلطات وحماية حقوق الأفراد من الانتهاك، بما يعزز الثقة في النظام القضائي ويؤكد التزام الدولة بتطبيق العدالة وحماية الحقوق.

وتوضح هذه المواد أن التشريع لا يكتفي بوضع قواعد للقبض والاحتجاز فحسب، بل يوفر أيضًا آليات عملية لضمان الرقابة والمساءلة، مما يعزز دولة القانون ويضمن أن تكون حقوق المواطنين محمية فعليًا وليس مجرد نصوص على الورق.

قانون الإجراءات الجنائية الجديد

 في سياق متصل ، نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد على قواعد دقيقة لتنظيم إعلان الخصوم وتكليف المتهم بالحضور أمام محكمة الجنح، بما يعزز ضمانات الدفاع ويمنع إساءة استعمال الدعوى الجنائية.

فبحسب المادة (228)، تُحال الدعوى إلى محكمة الجنح بناءً على تكليف المتهم بالحضور من النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو بأمر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة. كما أجاز النص الاستغناء عن إعلان المتهم إذا حضر الجلسة وتمت مواجهة النيابة له بالتهمة وقبل المحاكمة. لكنه في الوقت ذاته قيد حق المدعي المدني، فلا يحق له تحريك الدعوى مباشرة إذا كان قد صدر قرار بألا وجه لإقامتها ولم يُستأنف أو تم تأييده، أو إذا كانت موجهة ضد موظف عام بسبب أداء وظيفته إلا في حدود الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات. كما شدد القانون على أن أي دعوى متعلقة بوقف أو مصادرة الأعمال الفنية أو الأدبية لا تُرفع إلا عن طريق النيابة العامة، حمايةً لحرية الإبداع.

وتأتي المادة (229) لتحدد آليات الإعلان بصورة أدق، حيث أوجبت أن يكون تكليف المتهم بالحضور قبل الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، وذلك لضمان تمكينه من إعداد دفاعه. وتشمل ورقة التكليف بيانات المتهم ورقمه القومي أو رقم جواز السفر للأجانب، وموطنه، والتهمة، ومواد القانون المطبقة.

تم نسخ الرابط