تفتيش يومي وإسعاف مجاني.. التزامات صارمة على المنشآت لحماية العمال
فرض قانون العمل الجديد التزامات واسعة على أصحاب المنشآت لضمان حماية العاملين داخل أماكن العمل، حيث نصت المادة (269) على ضرورة قيام المنشآت بالمتابعة اليومية لحالة مواقع العمل عبر إجراء تفتيش دوري في كل وردية، مع التركيز على المناطق التي تمثل خطورة مهنية أعلى، بهدف اكتشاف ومواجهة المخاطر في بدايتها قبل تفاقمها، مع إنشاء سجل ورقي أو إلكتروني لتوثيق هذه المتابعات.
وتتضمّن الالتزامات أيضًا فحص الشكاوى المرضية المقدمة من العمال، وتحديد علاقتها بطبيعة العمل، عبر طبيب المنشأة إن وجد، بالإضافة إلى التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحوص الطبية الدورية على جميع العاملين، والاختبارات النفسية والعقلية والبدنية اللازمة للحفاظ على اللياقة الصحية، ولمتابعة أي إصابات مهنية قد تظهر في مراحلها الأولى.
كما نصت المادة (270) على التزام كل منشأة بتوفير وسائل إسعاف أولية داخل موقع العمل، وضمان وجود ممرض مؤهل بكل وردية في حال تجاوز عدد العمال خمسين عاملًا في نطاق واحد لا يتجاوز قطره خمسة عشر كيلومترًا، مع تعيين طبيب مختص للكشف الدوري على العمال وتقديم العلاج لهم مجانًا داخل الموقع.
وأكدت المادة ذاتها أن المنشأة تتحمل تكلفة علاج العامل في حال نقله لمستشفى حكومي أو خيري، وتشمل هذه التكاليف نفقات العلاج والأدوية والإقامة، وفق قواعد وضوابط يحددها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير الصحة.
وتأتي هذه البنود للتأكيد على دور الشركات في توفير بيئة مهنية آمنة، والحد من الأخطار داخل مواقع العمل، وتوفير الدعم الصحي اللازم للعمال، بما يرفع معدلات السلامة ويضمن الحفاظ على القوى البشرية داخل مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ويعكس القانون التوجه الوطني لتطوير منظومة الحماية الصحية في بيئات العمل، وإلزام المؤسسات بتوفير معايير حقيقية للوقاية والرعاية الطبية، بما يسهم في تعزيز ثقافة السلامة المهنية وتحسين جودة الحياة داخل أماكن العمل.